و يستفاد من
السنة الشريفة حرمة هذين و حرمة بقية العناوين السبعة النسبية.
3-
الاعتداد
إذا
كانت المرأة في العدّة حرّم عليها الزواج من دون فرق بين كون العدّة عدّة طلاق أو
وفاة. و قد دلّ على ذلك الكتاب الكريم في مواضع متعددة، بل يستفاد من السنة
الشريفة انه لو تزوّجت و دخل بها الزوج حرمت عليه مؤبّدا.
و
قوله تعالى: وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ
قُرُوءٍ[2]،
فان المقصود من وجود التربّص الامتناع عن الزواج.
و
قوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ[3]،
فانه لا معنى لإحصاء العدّة إلّا إذا فرض حرمة الزواج فيها.
و
قوله تعالى: وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ
أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ[4]،
فانه لا معنى لوجوب التربص- و لو بقرينة ذيلها- إلّا حرمة زواجها بالغير.
و
يأتي إن شاء اللّه تعالى التحدّث عن الآيات الكريمة المذكورة في الموقع المناسب.
4-
استيفاء العدد
إذا
استوفى الرجل الحرّ الزواج بأربع نساء فلا يحقّ له الزواج بالخامسة كما