responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 333

الزواج المؤقّت‌

* الآية 103:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ[1].

الآية الكريمة ناظرة إلى الزواج المؤقت المعبر عنه بنكاح المتعة، و قد دلت على مشروعيته، و على لزوم أداء مهر الزوجة عند الاستمتاع بها.

و دلت ثالثا على ان بامكان الزوجين بعد فرض المهر و تعيينه الاتفاق على مقدار أقل منه أو أكثر، بل الاتفاق على الزيادة في الأجل في مقابل الزيادة في المهر جائز أيضا بمقتضى الإطلاق.

و قد تناقش دلالة الآية الكريمة على مشروعية الزواج المؤقت بدعوى ان الاستمتاع ليس بمعنى عقد التمتع بل بمعنى الدخول المتحقق في العقد الدائم و ان الآية بصدد بيان ان الدخول في العقد الدائم موجب لاستحقاق المهر كاملا[2].


[1] النساء: 24، و ما قبلها وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ و سيأتي الحديث عنه بعد الآية 105 في تسلسل آيات الأحكام تحت عنوان« من يحرم العقد عليها».

[2] أحكام القرآن للجصاص 2: 184، و تفسير القرطبي 5: 129، و التفسير الكبير 5: 51.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست