الآية
الكريمة ناظرة إلى الزواج المؤقت المعبر عنه بنكاح المتعة، و قد دلت على مشروعيته،
و على لزوم أداء مهر الزوجة عند الاستمتاع بها.
و
دلت ثالثا على ان بامكان الزوجين بعد فرض المهر و تعيينه الاتفاق على مقدار أقل
منه أو أكثر، بل الاتفاق على الزيادة في الأجل في مقابل الزيادة في المهر جائز
أيضا بمقتضى الإطلاق.
و
قد تناقش دلالة الآية الكريمة على مشروعية الزواج المؤقت بدعوى ان الاستمتاع ليس
بمعنى عقد التمتع بل بمعنى الدخول المتحقق في العقد الدائم و ان الآية بصدد بيان
ان الدخول في العقد الدائم موجب لاستحقاق المهر كاملا[2].
[1] النساء: 24، و ما قبلها وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ
النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ
لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
مُسافِحِينَ و سيأتي الحديث عنه بعد الآية 105 في تسلسل آيات الأحكام تحت عنوان«
من يحرم العقد عليها».
[2] أحكام القرآن للجصاص 2: 184، و تفسير القرطبي 5:
129، و التفسير الكبير 5: 51.