الإجارة
من العقود المشروعة في الإسلام بلا ريب. و تدل على ذلك سيرة العقلاء المنعقدة
عليها من دون ردع شرعي، بل و سيرة المتشرعة في زمان المعصوم عليه السّلام.
كما
يمكن التمسّك بقوله تعالى: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً
عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ[2]، و
قوله: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[3]،
بناء على عدم اختصاصه بافادة اللزوم.
و
من جملة ما يدل على ذلك آيتنا الكريمة المبحوث عنها، فان فعل نبيين من أنبياء
اللّه سبحانه- شعيب و موسى- يدل على شرعية الإجارة.
أجل
هي لا تدل على شرعيتها المطلقة بل في خصوص الإجارة
[1] القصص: 27، و ما قبلها قالَتْ إِحْداهُما يا أَبَتِ
اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.