responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 284

التحذير بشكل مخفف فقيل: وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ‌[1].

ثم صدر التحذير عن الربا المضاعف في الآية محل بحثنا، ثم بعد ذلك صدر التحريم بشكل مطلق في الآيات الأخرى.

مورد الربا و شروط تحققه‌

لم توضّح الآيات الكريمة المورد الذي يتحقق فيه الربا و شروط تحققه، و لكن السنة الشريفة تصدت لذلك و أوضحت ان الربا يتحقق في موردين:

أحدهما: البيع. و شروط تحققه ثلاثة:

أ- كون العوضين من المكيل أو الموزون.

ب- اتّحاد جنس العوضين.

ج- زيادة أحد العوضين على الآخر.

و قد جمعت الشروط الثلاثة موثقة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:

«سألته عن البيضة بالبيضتين، قال: لا بأس به، و الثوب بالثوبين، قال: لا بأس به، و الفرس بالفرسين، فقال: لا بأس به. ثم قال: كل شي‌ء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، فإذا كان لا يكال و لا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد»[2].

ثانيهما: القرض. فكل قرض جرّ نفعا هو من الربا المحرم، كما دلت على ذلك صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن الرجل يسلّم في بيع أو تمر عشرين دينارا و يقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين‌


[1] الروم: 39.

[2] وسائل الشيعة 12: 448، الباب 16 من أبواب الربا، الحديث 3.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست