التحذير
بشكل مخفف فقيل: وَ ما
آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ
اللَّهِ وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ
الْمُضْعِفُونَ[1].
ثم
صدر التحذير عن الربا المضاعف في الآية محل بحثنا، ثم بعد ذلك صدر التحريم بشكل
مطلق في الآيات الأخرى.
مورد
الربا و شروط تحققه
لم
توضّح الآيات الكريمة المورد الذي يتحقق فيه الربا و شروط تحققه، و لكن السنة
الشريفة تصدت لذلك و أوضحت ان الربا يتحقق في موردين:
أحدهما:
البيع. و شروط تحققه ثلاثة:
أ-
كون العوضين من المكيل أو الموزون.
ب- اتّحاد
جنس العوضين.
ج-
زيادة أحد العوضين على الآخر.
و
قد جمعت الشروط الثلاثة موثقة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:
«سألته
عن البيضة بالبيضتين، قال: لا بأس به، و الثوب بالثوبين، قال: لا بأس به، و الفرس
بالفرسين، فقال: لا بأس به. ثم قال: كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا
كان من جنس واحد، فإذا كان لا يكال و لا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد»[2].
ثانيهما:
القرض. فكل قرض جرّ نفعا هو من الربا المحرم، كما دلت على ذلك صحيحة يعقوب بن شعيب
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألته عن الرجل يسلّم في بيع أو تمر عشرين دينارا
و يقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين