الحرمة حالة
الحيض بالوطء قبلا، كما قد يستفاد منها لزوم الغسل أو غسل الموضع بعد انقطاع الدم
و عدم كفاية الانقطاع، و غير ذلك من الأحكام، إلّا اننا لا نكرر ذكرها تحت جميع
الأحكام المستفادة منها لانه قد يورث التطويل و التكرار الممل و انما نكرر ذكرها
في الحدود المناسبة التي لا يلزم منها ذلك.
و
مثال آخر لذلك قوله تعالى: إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ
يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ
يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ
خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ[1]،
حيث نذكره مرّة تحت عنوان «حرمة الإفساد في الأرض» لدلالته على ذلك، و أخرى تحت
عنوان «حدّ المفسد» لتعرّضه إلى ذلك، و ثالثة تحت عنوان «ولاية الفقيه» لإمكان
استفادة ذلك منه، و رابعة تحت عنوان «التهجير في الإسلام» لكونه أحد أفراد حدّ
الإفساد.