شاء ضرب
عنقه و ان شاء قطع يده و رجله من خلاف بغير حسم ثم يتركه يتشحط في دمه حتى يموت، و
هو قول اللّه عز و جل: إِنَّما
جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ
فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ
أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ ...
و الحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها و أثخن أهلها فكل أسير أخذ على تلك الحال
فكان في أيديهم فالإمام فيه بالخيار ان شاء منّ عليهم فأرسلهم و ان شاء فاداهم
أنفسهم و ان شاء استعبدهم فصاروا عبيدا»[1].
ثم
انه قد ينسب إلى الإسلام تحريضه على قتل الكافر متى ما التقي به حتى في غير حالة
الحرب تمسّكا بإطلاق الآية الكريمة.
و هو
واضح الوهن بعد التصريح بكلمة «الحرب» في الآية الكريمة.
و
ينبغي ان لا يغيب علينا ان تعيّن القتل عند السيطرة على العدو قبل الإثخان يختصّ
بالرجال دون النساء و الشيوخ و الأطفال ممن لا يقاتل فانهم لا يقتلون بل يؤسرون و
يثبت في حقهم أحد الأمور الثلاثة المتقدمة.
ترشدنا
الآيتان الكريمتان إلى حكمين في باب المعاهدات الحربية هما:
1-
متى ما تمّ العهد مع جماعة و رأيت منهم نقضه بشكل مكرر فإذا ما التقيت بهم يوما في
ساحة الحرب فتعامل معهم بشدّة و لا ترهم لينا كي يستولي الرعب على قلوب غيرهم و لا
يفكّر في نقض العهد و تزول عزيمته
[1] وسائل الشيعة 11: 53، الباب 23 من أبواب جهاد
العدو، الحديث 1. و الآية 33 من سورة المائدة.