responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 238

شاء ضرب عنقه و ان شاء قطع يده و رجله من خلاف بغير حسم ثم يتركه يتشحط في دمه حتى يموت، و هو قول اللّه عز و جل: إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ ... و الحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها و أثخن أهلها فكل أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالإمام فيه بالخيار ان شاء منّ عليهم فأرسلهم و ان شاء فاداهم أنفسهم و ان شاء استعبدهم فصاروا عبيدا»[1].

ثم انه قد ينسب إلى الإسلام تحريضه على قتل الكافر متى ما التقي به حتى في غير حالة الحرب تمسّكا بإطلاق الآية الكريمة.

و هو واضح الوهن بعد التصريح بكلمة «الحرب» في الآية الكريمة.

و ينبغي ان لا يغيب علينا ان تعيّن القتل عند السيطرة على العدو قبل الإثخان يختصّ بالرجال دون النساء و الشيوخ و الأطفال ممن لا يقاتل فانهم لا يقتلون بل يؤسرون و يثبت في حقهم أحد الأمور الثلاثة المتقدمة.

* الآية 69- 70:

فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ* وَ إِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى‌ سَواءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخائِنِينَ‌[2].

ترشدنا الآيتان الكريمتان إلى حكمين في باب المعاهدات الحربية هما:

1- متى ما تمّ العهد مع جماعة و رأيت منهم نقضه بشكل مكرر فإذا ما التقيت بهم يوما في ساحة الحرب فتعامل معهم بشدّة و لا ترهم لينا كي يستولي الرعب على قلوب غيرهم و لا يفكّر في نقض العهد و تزول عزيمته‌


[1] وسائل الشيعة 11: 53، الباب 23 من أبواب جهاد العدو، الحديث 1. و الآية 33 من سورة المائدة.

[2] الأنفال: 57- 58.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست