responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 229

* الآية 60:

يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَ صَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ كُفْرٌ بِهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ...[1].

* الآية 61:

الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ‌[2].

تدلّ الآيتان الكريمتان على حرمة القتال في الأشهر الحرم- و هي رجب، ذو القعدة، ذو الحجة، محرم- فيما إذا لم ينتهك العدو حرمة تلك الأشهر و إلّا جاز للمسلمين قتاله فيها ف الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ‌.

و هذا الحكم يستند إلى قاعدة كلية أوسع، و هي ان الحرمات قصاص، فكل حرمة إذا انتهكت فيجوز بالمقابل الاقتصاص بمثلها.

ثم فرّعت الآية الكريمة الثانية على تلك القاعدة الوسيعة حكما عاما وسيعا أيضا، و هو ان كل من اعتدى على غيره فيجوز لذلك الغير الاعتداء بالمثل من دون زيادة، فان من اتّقى اللّه و لم يزد في قصاصه فاللّه معه، حيث انه مع المتّقين.

و سيأتي في الآية رقم 64 المقصود من كونه سبحانه مع المتّقين.

و في ضوء هذا يمكن ان نقول ان هناك حكمين:

أحدهما: خاصّ بباب القتال و الجهاد، و هو ان كل من انتهك حرمة الشهر الحرام جاز للغير القصاص منه بالمقابل.

ثانيهما: عام يعم باب القصاص بشكل عام، و هو ان كل من اعتدي و جني عليه بأي نحو من أنحاء الجناية فيجوز له بالمقابل الجناية بالمثل.

و الحكم الاول مناسب لباب الجهاد و الثاني مناسب لباب القصاص.


[1] البقرة: 217.

[2] البقرة: 194.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست