responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 216

المماثلة عند الفقهاء المماثلة في الجسم و الحجم و ليس في القيمة، فمن قتل نعامة فعليه بدنة مثلا. و قد ورد في صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قول اللّه عز و جل‌ فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ‌ قال: في النعامة بدنة، و في حمار وحش بقرة، و في الظبي شاة، و في البقرة بقرة»[1].

و سيأتي الحديث عن ذلك ثانية- إن شاء اللّه تعالى- في كتاب الشهادات.

3- ان الحاكم بالمماثلة اثنان عدول من أهل الخبرة يحكمان بذلك.

4- ان الكفارة هدي للكعبة الشريفة.

و أين يذبح؟ المعروف بين الفقهاء ان كفارة إحرام العمرة تذبح في مكة المكرمة و يتصدّق بها هناك و كفارة إحرام الحج تذبح في منى.

5- ان الكفارة لا تتعين بالحيوان المماثل بل يجوز إطعام مساكين أو ما يعادل ذلك من الصيام. و في الحديث: «إذا أصاب المحرم الصيد و لم يجد ما يكفّر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوّم جزاؤه من النعم دراهم ثم قوّمت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع فان لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما»[2]. و مقتضى الحديث المذكور كون الخصال الثلاث مرتّبة لا مخيّرة و ان كان ظاهر الآية الكريمة يقتضي التخيير.

6- من قتل الصيد متعمدا فعليه الكفارة و لكنه إذا عاد متعمدا أيضا فليس عليه كفارة في الدنيا بل اللّه سبحانه ينتقم منه في الآخرة.


[1] وسائل الشيعة 9: 181، الباب 1 من أبواب كفارات الصيد، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 9: 183، الباب 2 من أبواب كفارات الصيد، الحديث 1.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست