تشتمل
الآية الكريمة على حكمين لم يذكرا بصيغة الإنشاء بل بصيغة الإخبار المقصود بها
الإنشاء. و هما:
1-
حرمة التعرّض للآخرين في البيت الحرام بقتال أو غيره مما يتنافى و الأمن، و هو ما
أشير إليه بجملة وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً، فانه ليس
المقصود الإخبار عن حقيقة تكوينية و ان الداخل آمن تكوينا لمخالفة ذلك للواقع
الخارجي، فكم وقع فيه قتال و فتنة، و انما المقصود الإخبار عن حقيقة تشريعية و انه
سبحانه قد جعل الأمن تشريعا لكل من دخله.
و
طبيعي حينما يقال: ان المقصود هو الإنشاء فلا يراد ان الإخبار في الجملة المذكورة
قد استعمل بداعي الإنشاء، كما في مثل جملة: يغتسل حيث يقصد بها فليغتسل، بل المراد
ان الجملة خبرية و لكن يستفاد منها تحقق جعل و تشريع
[1] آل عمران: 96، و الآية التي قبلها إِنَّ أَوَّلَ
بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبارَكاً وَ هُدىً لِلْعالَمِينَ.