قد
يستدل بالآية الكريمة على وجوب قصر الصلاة أو جوازه حالة السفر باعتبار ان الضرب
في الأرض عبارة أخرى عن السفر، و كأنها قالت: إذا سافرتم فليس عليكم جناح ...
إلّا
ان ذلك قابل للتأمل، فانها ناظرة إلى صلاة الخوف و انه كيف يؤتى بالصلاة حالة
الخوف، و الضرب في الارض ليس كناية عن السفر الشرعي بل المراد به التحرّك في الأرض
و لو قليلا حيث تتحقق معه غالبا ملاقاة العدو و الحاجة إلى صلاة الخوف.
و
القرينة على ما ذكرناه أمران: التقييد المذكور في نفس الآية حيث قالت:
إِنْ
خِفْتُمْ أَنْ ...، و التفصيل لكيفية أداء الصلاة حالة الخوف في
الآية اللاحقة، حيث ورد فيها: وَ إِذا كُنْتَ فِيهِمْ
فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ