responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 137

من أحكام الصلاة

* الآية 18:

وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكافِرِينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً[1].

قد يستدل بالآية الكريمة على وجوب قصر الصلاة أو جوازه حالة السفر باعتبار ان الضرب في الأرض عبارة أخرى عن السفر، و كأنها قالت: إذا سافرتم فليس عليكم جناح ...

إلّا ان ذلك قابل للتأمل، فانها ناظرة إلى صلاة الخوف و انه كيف يؤتى بالصلاة حالة الخوف، و الضرب في الارض ليس كناية عن السفر الشرعي بل المراد به التحرّك في الأرض و لو قليلا حيث تتحقق معه غالبا ملاقاة العدو و الحاجة إلى صلاة الخوف.

و القرينة على ما ذكرناه أمران: التقييد المذكور في نفس الآية حيث قالت:

إِنْ خِفْتُمْ أَنْ ...، و التفصيل لكيفية أداء الصلاة حالة الخوف في الآية اللاحقة، حيث ورد فيها: وَ إِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ‌


[1] النساء: 101.

نام کتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست