responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 70

على الشيخ النوبختي و قيل له كيف نعمل بكتبه و بيوتنا منها ملاء؟ فقال: اقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي صلوات اللّه عليهما و قد سأل عن كتب بني فضال فقالوا كيف نعمل بكتبهم و بيوتنا منها ملاء؟ فقال صلوات اللّه عليه خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا[1]- إلّا ان ذلك في حالة انحراف صاحب الكتاب و افتراض ان القائم بعملية العرض اشخاص آخرون غير صاحب الكتاب، و انّى ذلك من المقام الذي يفترض فيه الكليني في قمة الاستقامة و لا داعي للغير إلى عرضه بعد افتراض استقامته.

و مع الغضّ عن هذا يمكن ان يقال ان حصول العرض مرتين أو ثلاثا لا يستلزم حصول الاطمئنان بالموجبة الكلية و ان كل من ألّف كتابا فلا بدّ من عرض كتابه.

ب- التمسك بما ذكره الكليني في مقدمة اصول الكافي من ان البعض طلب منه تأليف كتاب يرجع إليه فاجابه بقوله: «قلت أنك تحب ان يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم و يرجع إليه المسترشد و يأخذ منه من يريد علم الدين و العمل بالاثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السّلام و قد يسّر اللّه و له الحمد تأليف ما سألت ...».

انه طلب منه تأليف كتاب يحتوي على الأخبار الصحيحة ليعمل بها و اجاب إلى ذلك و قال: «و قد يسّر اللّه ...». و هذا يدل على التزامه بان كل ما ذكره في كتابه فهو من الأخبار الصحيحة.

و يمكن مناقشة ذلك بان الخبر الصحيح في مصطلح القدماء لا يراد به الخبر


[1] كتاب الغيبة للشيخ الطوسي: ص 239.

نام کتاب : دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست