البقية يساوي احتمالا واحدا من بين 512000 احتمال. و هو ضعيف جدا لا يعتني له العقلاء[1].
نتيجة ما تقدم
و النتيجة مما تقدم ان ابن أبي عمير إذا صرّح باسم شيخه حكم بوثاقته فيما إذا لم يكن له معارض.
و إذا عبّر بكلمة بعض اصحابنا فلا يحكم بالوثاقة.
و لو عبّر بكلمة «غير واحد» حكم باعتبار السند.
توثيقات عامة اخرى
و التوثيقات العامة- التي عرفنا صحة بعضها لا جميعها- لا تنحصر بما ذكر بل لها مصاديق اخرى نعرض عنها خوف الاطالة.
[1] و تطبيق حساب الاحتمال في مجال الرجال و في علم الاصول و الفقه في بعض ابحاثهما ينبغي ان يعدّ من الأفكار الرائعة جدا.