responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 153

وكلائهم عليهم السّلام قد صدر الذم في حقهم.

و قد عقد الشيخ الطوسي قدّس سرّه في كتابه الغيبة بابا خاصا للوكلاء الذين صدر الذم في حقهم.

و يحدثنا عند تعرضه للواقفة ان أول من اظهر هذا الاعتقاد علي بن أبي حمزة البطائني و زياد بن مروان القندي و عثمان بن عيسى الرواسي طمعوا في الدنيا و مالوا إلى حطامها و استمالوا قوما فبذلوا لهم شيئا مما اختانوه من الأموال.

و قد روي عن الرضا عليه السّلام ان البطائني اقعد في قبره بعد ما دفن فسأل عن الأئمة عليهم السّلام فاخبر باسمائهم حتى انتهى إليّ فسئل فوقف فضرب على رأسه ضربة امتلاء قبره نارا[1].

هذا و الصحيح دلالة الوكالة على الوثاقة لأن السيرة العقلائية قد جرت على عدم توكيل شخص في قضية معينة إذا لم يحصل الوثوق الكامل بصدقه و عدم تعمده للكذب. و جرّب ذلك من نفسك تجد صدق ما نقول.

و إذا قيل اذن كيف تفسرون الذم الصادر في حق كثير من الوكلاء؟

اجبنا بان الانحراف قد حصل لهم بعد منحهم الوكالة فكم شخص نثق به و نمنحه الوكالة و بعد ذلك ينحرف.

و إذا قيل ان توكيل شخص في مجال معين يقتضي وثاقته في ذلك المجال‌


[1] معجم رجال الحديث 11: 217.

نام کتاب : دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست