responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الستة عشر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 48

القاعدة السابعة:

قاعدة في الشرط

مستفادة من قوله _: (المسلمون عند شروطهم إلاّ شرطاً خالف كتاب الله وأحَل حراماً أو حرّم حلالاً)[1] فإنه مفيد لوجوب الوفاء بالشرط ما عدى المستثنى. والكلام فيه في مقامين:

أحدهما: في أصل الحكم المخرج منه, وحيث أنَّ الشرط المستقل أو المتصل مع تقدمه على العقد المنفصل مطلقاً لا يظهر دخوله تحت عنوان الشروط وإن سميّ في باب الإحرام و الاعتكاف والنكاح, واشتراط الخدمة في عتق العبد شرطاً فيختص بالمتصل متأخراً مقيداً به مظهراً أو مضمراً يشبهه


[1]1. الكافي/ ثقة الإسلام أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي (ت 329هـ)/ صححه: علي الأكبر الغفاري/ نشره: الشيخ محمد الاخوندي/ مؤسسة دار الكتب الإسلامية/ طهران. الرواية: عدة من أصحابنا, عن سهل بن زياد, واحمد بن محمد جميعاً عن ابن محبوب, عن عبد الله بن سنان, عن أبي عبد الله _ قال: (سمعته يقول: من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عز وجل). 2/ 28. وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهيل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبية جميعاً عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي الحسن موسى _ قال: سأل و أنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده فان لم تخرج معه فمهرها خمسون ديناراً أرأيت أن لم تخرج معه إلى بلاده قال: (فقال أن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط عليها في ذلك ولها مائة دينار التي أصدقها إياها وان أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الإسلام فله ما اشترط عليها والمسلمون عند شروطهم وليس له أن يخرج بها إلى بلاد حتى يؤدي اليها صداقها أو ترضى من ذلك بما رضيت وهو جائز له). صحيح الترمذي: 6/ 103؛ بحار الأنوار/ للمجلسي: 2/ 277/ رواية 30/ باب 33؛ بحار الأنوار/ المجلسي: 103/ 137/ رواية 7/ باب 12؛ بحار الأنوار/ المجلسي: 103/ 137/ رواية 8/ باب 12.

نام کتاب : القواعد الستة عشر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست