responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الستة عشر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 40

القاعدة الرابعة:

قاعدة فيما يحلل ويحرم

وهي مستفادة من قولهم e: (إنما يحلل الكلام ويحرّم الكلام)[1] يبنى عليها كثير من الأحكام.

منها: أنَّ النّذور والأيمان والعهود لا تنعقد بالعقد في الضمير, بل لا بدّ من التلفظ بصيغتها خلافاً لمن خالف في ذلك, وهو محجوج بأنَّ ثبوت الحكم تابع للاسم وأصالة البراءة قاضية بذلك.

ومنها: أنَّ تحريم المنافيات في الصلاة لا تقضي به النية وإنما القاضي به تكبيرة الإحرام, وكذا تحريم محرّمات الإحرام لا تجزي فيه النية بل يتوقف على التلبية.

ومنها: أنَّ العقود والإيقاعات لا يكفي فيها مع القدرة فعل ولا إشارة, فالمعاطاة الفعلية لا تكون لازمة في عقد بيع أو إجارة أو صلح أو مزارعة أو غيرها, وفي استفادة الإباحة وعدم الصحة ولو على طريق الجواز إشكال,ولا يقع بدون الكلام إيقاع من طلاق أو خلع أو مباراة أو ظهار أو إيلاء أو عتق أو إبراء ونحوها.

ومنها: أنَّ الإسلام والكفر لا يكفي فيهما في ظاهر الشرع مجرد الاعتقاد


[1]1. الكافي/ الكليني: 1/ 386 فيه: يحيى بن الحجاج عن خالد بن نجيح؛ وفي التهذيب/ الطوسي: 2/ 132 فيه: عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج ؛ ووسائل الشيعة/ المحدث الحر ألعاملي: 4/ 376؛ بحار الأنوار/المجلسي: 103/ 137/ رواية: 10/ باب 12. الرواية: عن عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج. قال قلت لأبي عبد الله _ الرجل يجيء فيقول اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا, قال (أليس أن شاء ترك وان شاء أخذ, قلت بلى, قال لا باس به إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام).

نام کتاب : القواعد الستة عشر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست