responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد الستة عشر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 30

هل يسقط الضمان أو يضمن ما نقص؟ وجهان: أقواهما الثاني.

ولو دفع شيئاً من ماله مع وجوب بذله لإشراف مؤمن على الهلاك لعطش أو جوع أو برد أو بطش ظالم ونحوها فمع قصد التبرع لا رجوع, ومع قصد الرجوع أو قصد الامتثال مع الذهول, وجهان: الرجوع وعدمه, أقواهما الأول في الأول والثاني في الثاني.

وإذا توصل المحسن إلى التخليص بوجه معصية كمال الغير فترتب الضرر على المُحسن إليه, قوى عدم الضمان. وفي رجوع المُحسن بعوض المغصوب منه مع التلف في طريق إحسانه وعدمه, وجهان: أقواهما الثاني, لاسيما قبل الغرامة. ولو دفع أشياء دفعة بعضها مشتملة على الإحسان, وبعض بخلافه جرى على كلٍ حكمه. ولو وجد محسناً متبرعاً سواه لا يرجع فيما أتلفه, أو إذا لم يكن محسناً في دفعه مع إرادة الضمان. وهل يرجع بأجرة مثل عمله كما يرجع بعوض ماله أو لا؟ وجهان: أقواهما الثاني.

ومن الإحسان حلق الرأس بخلاف حلق اللحية, ويحتمل فيه الضمان مع الطلب أيضاً، وقلع السن وعلاج الطبيب والختان وقطع السلع[1] والأعضاء الفاسدة وإعطاء المرهم للجرح ووضع الجبيرة وعمل الصناع للإصلاح ودفع الفساد مع الإذن, أو عدم إمكانها ولاسيما مع قصد التبرع.

وكذا الحكّام والمفتون والمربّون والمعلمون والمؤدبّون بل الحدادون؛ لأنَّ التخليص من شدائد الآخرة من أعظم الإحسان. ومن الاحسان دخول الدار المغصوبة والصلاة فيها، والأكل من الطعام والشراب المغصوبين مع قصد الاستنقاذ. وإعطاء العوض وعدم حضور المالك ومن قام مقامه من الأولياء


[1]1. السلع: جمع سلعة بكسر السين وهي زيادة تحدث في الجسد مثل الغدة وقال الأزهري في التهذيب هي الجدرة تخرج بالرأس وسائر الجسد تمور بين الجلد واللحم إذا حركتها.. وقد تكون من حمصة إلى بطيخة (يعني في الحجم)/ لسان العرب/ مادة سلع: 8/ 160.

نام کتاب : القواعد الستة عشر نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست