responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وكالة الزوجة في طلاق نفسها في فقه الامامي و القانون العراق نویسنده : كاشف الغطاء، ذوالفقار    جلد : 1  صفحه : 76

لو تزوّج إمامي من امرأة من مذهب آخر، واشترطت الزوجة أن تكون العصمة بيدها على وفق ما يفهم من العصمة عندهم، وكان عقد الزوج عند المذاهب الأخرى؛ يكون هذا الشرط باطلًا، ولا يقع الطلاق منها، لا بشرط أخذ الوكالة منه لطلاق نفسها مع وجود شهود عدول، فتقول: أطلّقُ نفسي وكالة عن زوجي، فأنا طالق؛ صحّ الطلاق‌[1].

الجهة السادسة

تنتهي وتسقط وكالة الزوجة في طلاق نفسها من الزوج عند استعمالها، فإذا رجع الزوج إلى الزوجة؛ فلا يحقّ لها استعمال الوكالة مرة أخرى، وتحتاج إلى تجديد الوكالة من قبل الزوج، وإذا جدّد الزوج الوكالة مرتين واستخدمتها الزوجة مرّتين، يكون طلاقاً بائناً، وتحتاج إلى محلّل‌[2].

الجهة السابعة

يجوز أن يوكّلها على أنّه لو طال سفره أزيد من ثلاثة شهور- مثلًا- أو سامح في إنفاقها أزيد من شهر، يحقّ لها أن تطلّق نفسها؛ إذا قصّر بالموارد المتقدّمة[3].


[1] راجع: أبو القاسم، الخوئي، صراط النجاة: 169: 5

[2] راجع: كاظم، الحائري، الفتاوي المنتخبة: 236

[3] راجع: روح الله، الخميني، تحرير الوسيلة 330: 2.

نام کتاب : وكالة الزوجة في طلاق نفسها في فقه الامامي و القانون العراق نویسنده : كاشف الغطاء، ذوالفقار    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست