responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وكالة الزوجة في طلاق نفسها في فقه الامامي و القانون العراق نویسنده : كاشف الغطاء، ذوالفقار    جلد : 1  صفحه : 62

المبحث الخامس: التوكيل في ضمن عقد جائز

وفيه مطلبان‌

مثال التوكيل الذي يقع في ضمن عقد جائز، هو أنّ شخصاً وكّل شخصاً أخر في معاملة ما، وطلب الوكيل من الموكّل أن يعطيه الوكالة في إجارة داره في المنطقة الفلانية، وقبل الموكّل من الوكيل هذا الأمر.

فلو بدا للموكّل له في هذا الأمر، فهل الوكالة التي أعطاها له في إجارة الدار تنحلّ بانحلال هذا الأمر؟

ومثالها في مبحثنا هو لو طلب الزوج من الزوجة أن تؤجّرَ له الدار العائدة لها، وهي طلبت منه التوكيل في الطلاق، وتمّت المعامله بينهما؛ بحيث استلم هو الدار وهي أخذت التوكيل، وحينما أرادت الزوجة إيقاع الطلاق عليها بنفسها، فقال الزوج: أنا رفضت هذه الوكالة.

فهل أنّ الوكالة التي أخذتها الزوجة في ضمن العقد الجائز تكون ملزمه على الزوج، ولا يمكن الرجوع عنها؟

المطلب الأول: في الفقه‌

التوكيل إذا وقع في ضمن عقد جائز يصبح هذا العقد ملزم على الوكيل، ولا يحقّ للموكّل عزله، وأشكل البعض بأنّه لا يكون ملزم؛ بل إلزامه من جهة وقوعه في ضمن شرط النتيجة فيلزم الوفاء به، وهذا الشرط تابع إلى العقد مادام العقد باقياً، فيلزم الوفاء بالشرط.

ذكر الخوئي في المصباح أنّه إذا وقعت الوكالة في ضمن شرط النتيجة أو أنّ الوكالة مستمرّة؛ فصيرورة الأمر الاعتباري الجائز لازماً باشتراطه على نحو شرط النتيجة، فإذا اشترط أحدهما في ضمن العقد على الآخر أمراً اعتبارياً على نحو شرط النتيجة، وكان ذلك الأمر الاعتباري جائزاً في طبعة كالوكالة، يتحقّق الوفاء من قبل الموكّل باشتراطه الوكيل في ضمن قاعدة المؤمنون عند شروطهم فلا تكون هذا الوكالة ملزمة للموكّل‌[1].

وقال التبريزي في إرشاد الطالب: «يتحقّق الشرط في ضمن القاعدة المؤمنون عند شروطهم، ولا تكون هذه الوكالة ملزمة للوكيل ....، أمّا إذا كان في ضمن عقد جائز سواء كان جوازه من الطرفين كالوكالة والشركة والمضاربة أم من طرف واحد كالّرهن؛ فقد يقال: أنّ الشرط في ضمن عقد جائز لا أثر له، فإنّ العقد في نفسه لا يجب الوفاء به فكيف يجب الوفاء بالشرط؟»[2].

وذكر صاحب الجواهر أنّه إذا كان العقد جائزاً؛ فلا يكون في البين استفادة، ويستدلّ أيضاً بأنّه إذا كان شرط الفعل في عقد جائز لازماً للزم شرط الغاية وسائر الأمر الاعتباري في ضمنه أيضاً، مع أنّ ظاهر الأصحاب التسالم بعدم لزوم شرط الغاية والأمر الاعتباري، كما إذا شرط في ضمن عقد الوكالة أو الشركة أو المضاربة الأجل أو غيره من الأمور الاعتباريّة[3].


[1] راجع: أبو القاسم، الخوئي، مصباح الفقاهة 349: 5

[2] جواد، التبريزي، إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب 429: 4

[3] راجع: محمد حسن، النجفي، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 25: 32.

نام کتاب : وكالة الزوجة في طلاق نفسها في فقه الامامي و القانون العراق نویسنده : كاشف الغطاء، ذوالفقار    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست