responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وكالة الزوجة في طلاق نفسها في فقه الامامي و القانون العراق نویسنده : كاشف الغطاء، ذوالفقار    جلد : 1  صفحه : 57

المبحث الثالث: التوكيل في طلاق غيرها

وفيه مطلبان‌

المطلب الأول: في الفقه‌

لا إشكال في مشروعية طلاق الزوجة لزوجة أخرى، إذا وكّلها الزوج في ذلك عند فقهاء الإمامية؛ واستدلّوا على ذلك بأنّ فعل التوكيل ممّا يقبل النيابة، ويكفي فيه التغاير الاعتباري، وبالإجماع الذي نقله صاحب الجواهر بقوله: «لا خلاف ولا إشكال في أنّه يجوز أن تتوكّل المرأة في طلاق غيرها لزوجها ولغيره، بلا خلاف فيه بيننا. ...؛ بل لعلّ الإجماع بقسميه عليه، ولعمومات الوكالة»[1]، والبحراني بقوله: «يجوز للمرأة أن تتولّى طلاق غيرها بلا خلاف ولا إشكال، ولا فرق بين نيابة الذكر والأنثى ....؛ لأنّ الطلاق ممّا يقبل النيابة»[2].

وقال العاملي في مفتاح الكرامة: «وكالتها في طلاق غيرها سواء كانت زوجة لزوجها أم لأجنبي؛ واضح لا إشكال فيه ...؛ لأنّه فعل يقبل النيابة»[3].


[1] محمد حسن، النجفي، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 395: 27

[2] يوسف، البحراني، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة 60: 22

[3] جواد، العاملي، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة 539: 7.

نام کتاب : وكالة الزوجة في طلاق نفسها في فقه الامامي و القانون العراق نویسنده : كاشف الغطاء، ذوالفقار    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست