responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 55

بيان معنى المتواطي والمشكك لأنهم اتفقوا على جواز التواطي في الجنس والفصل واختلفوا في التشكيك فذهب بعضهم إلى عدم جواز التشكيك فيهما وذلك يتوقف على بيان معنى المشكك والمتواطي فحيث كانت هذه الاصطلاحات دائرة في ألسنتهم لذا ذكروا معانيها لتوقف الشروع عليها شأن سائر العلوم التي تذكر في صدرها بعض الاصطلاحات.

تعريف الدلالة

(عرفوا الدلالة بكون الشي‌ء بحيث يلزم من العلم به العلم بشي‌ء آخر والأول هو الدال والثاني هو المدلول). ويرد عليهم سبعة إيرادات:-

أولًا: أن هذا التعريف يقتضي أن يكون اللفظ عند التكرار لا يدل على معناه لأنه عند النطق به أول مرة قد علم معناه فإذا بالمرة الثانية حصل العلم بمعناه لزم العلم بشي‌ء معلوم وتحصيل الحاصل محال.- وجوابه- إنهم قد صرحوا بأن المراد بالعلم في تعريف الدلالة مجرد الالتفات والتوجه ولا مانع من أن الشي‌ء المعلوم تتوجه له النفس عدة مرات كلما نطق بالدال ودعوى أن بالدال الأول التفت للمدلول فلو كان بالمرة الثانية يلتفت إليه لزم الالتفات إلى الملتفت إليه وتحصيل الحاصل محال. فاسدة لأنه عند الالتفات للدال مرة ثانية لم يكن ملتفتاً للمدلول لامتناع الالتفات لشيئين في آن واحد فيحصل الالتفات للمدلول مرة ثانية من حين الغفلة عنه فلا يلزم الالتفات للملتفت إليه. هذا كله مع إمكان أن يقال: إن تعريف الدلالة يقتضي أن يكون في الدال هذه الحيثية والقابلية وعند التكرار هذه القابلية والحيثية موجودة غاية الأمر كان هناك مانع من فعليتها.

وثانياً: إنهم إن أرادوا باللزوم اللزوم في أحد الأزمنة الثلاثة كما هو ظاهر التعريف لأن القضية إذا لم تذكر فيها الجهة تحمل على المطلقة العامة فيلزم صدق التعريف على الألفاظ قبل وضعها لمعانيها وإن أرادوا باللزوم اللزوم بنحو الدوام فيلزم خروج المجاز والمشترك اللفظي إذ لا يلزم من العلم بالشي‌ء فيهما بمعناه إلا بالقرينة بل خروج سائر الدلالات فإنه لا يلزم من العلم بالدال فيها العلم بالمدلول إلا بعد العلم بالوضع أو الطبع أو حكم العقل.- وجوابه- إن لفظ (بحيث) في التعريف كناية عن العلاقة بين الدال والمدلول الحاصلة بالوضع أو بالطبع أو حكم العقل فالدلالة عبارة عن اتصاف الدال بهذه العلاقة. وعليه فتخرج الألفاظ قبل وضعها لعدم اتصافها بهذه الحيثية والقابلية والمراد بقضية (يلزم) في التعريف هو اللزوم في أحد الأزمنة الثلاثة ولا شك أن المجاز والمشترك يكون فيهما اللزوم المذكور في أحد الأزمنة الثلاثة وهو زمان وجود القرينة وهكذا لا شك أن الدال بالوضع أو بالطبع أو بحكم العقل فيه اللزوم المذكور في أحد الأزمنة الثلاثة وهو زمان الالتفات للوضع أو الطبع أو حكم العقل.

وثالثاً: إن هذا التعريف يشمل الدليل لأن الدليل يلزم من العلم به العلم بشي‌ء آخر وهو النتيجة وهكذا يشمل القول الشارح لأنه يلزم من العلم به العلم المعرف.- وجوابه- إنه لا مانع من الشمول وإن أبيت عن ذلك فنقول: إن ظاهر لفظ (الشي‌ء) في تعريف الدلالة هو الأمر الواحد. وفي الدليل وقول الشارح يكون ترتيب أمور متعددة ولذا عرفوا الفكر بأنه ترتيب أمور معلومة لتؤدي إلى المجهول.

ورابعاً: إن مقتضى هذا التعريف أن تكون الدلالة صفة قائمة بالدال ولا تتوقف على العلم بالعلاقة بين الدال والمدلول ولا على استعمال الدال في المدلول ولا على إرادة المدلول من الدال.- وجوابه- إن الأمر كذلك فإن الحيثية المذكورة تثبت للدال بمجرد حصول العلاقة

نام کتاب : نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست