responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 91

العبد و رجله إذا نقص عند المشتري لعدم انفساخ البيع به و رجوع الثمن إلى المشتري و أما ضمان البائع قبل القبض فهو ضمان بيع لا تلف.

و منها ما يغرمه المشتري مما لا يعود نفعه إلى المالك كالبناء و الغرس في الأرض المغصوبة لو قلعه المالك فإن المشتري لكونه مغروراً يرجع إلى البائع ببدله لأن اقدامه على ان الأرض له، و قبل لا لأنه لم يأمره بذلك و هو كما ترى، و الحاصل كلما يرجع المالك به على المشتري يرجع به على البائع أيضاً إلَّا في مثل مهر الجارية لأن ضمان المشتري من حيث الاستيفاء خاصة فليس للمالك الرجوع به على البائع حيث يطؤها لعدم ضمان منفعة البضع بالتفويت و الاستيفاء مقصور على المشتري.

فروع‌

أ- لو أبرأ المالك المشتري مما يرجع به إليه لا رجوع له على البائع لأنه لم يدفع شيئاً.

ب- لو دفع المشتري إلى المالك شيئاً برجوعه عليه ثمّ وهبه ما رجع به كان الرجوع بالمدفوع حينئذ لو صالحه على الأقل لم يرجع إلَّا به ذلك لو لم يمكن انتزاع العين ممن في يده في تعاقب الايدي يغرّم من رجع عليه المالك بدل الحيلولة، و للمالك ان يرد البدل بل لارتفع سلطنته على مطالبة الأول بمجرّد تمكنه من استرداد العين لأن عهدته على الأول نعم، لو استردها ردَّ البدل إلى الثاني و ليس للمالك الرجوع بمئونة الاسترداد او أخذ شي‌ء عليه ليباشر بنفسه، بل لو تعذّر استرداد العين على غير المالك و امكن في حقه و طلب من الغاصب عوضاً على الاسترداد لا يجب عليه في الأوفق بذل العوض فينزل ذلك منزلة التعذّر و يغرّم بدل الحيلولة أو يدفع الأجرة المتعارفة، و لا يلزم بالأشق و ان كان غاصباً و سيجي‌ء مزيد توضح لهذه المسائل ان مدَّ اللّه في العمر، و كذا لا فرق في الفضولي بينما لو باع ما يملكه غيره او باع ما يملك و ما لا يملك صفقة واحدة و بعقد واحد فيصح البيع فيما يملكه، و قد مضى بيعه فيما يملك ان كان يقبل النقل منفرداً و كان فيما لا يملك موقوفاً على الإجازة إلَّا إذا كان مأذوناً أو ولياً أو حاكماً أو باطلًا على رأي من لا يصح الفضولي مطلقاً أو في خصوص المسألة كما احتمله مولانا بمجمع برهانه تبعاً لغيرنا معللًا له بأن التراضي وقع بالمجموع و العقود تتبع المقصود و فيه ان التراضي بالمجموع لا يأتي التراضي بالأبعاض ما لم يشترط انضمام الابعاض و ان كان للهيئة الاجتماعية مدخل في البيع فإن الاغراض لا تتناهى و الخيار ثابت للمشتري، و بأن صيغة العقد واحدة فلا تتبعض.

و فيه أن التبعيض ليس في الصيغة بل بمتعلق العقد و بأنه يؤدي إلى جهالة الثمن لأن ما يقتضيه التقسيط غير معلوم للمتعاقدين حين البيع.

و فيه أن الجهالة التي تأول إلى المعلومية بعد التقسيط غير ضار و أصل الثمن معلوم حين البيع و إلَّا لبطل البيع هنا حتى مع الاجازة، و الظاهر أنه لا موافق له منّا فيكون معلوم النسب بالنسبة إلى الاجماع إذ لو أبطلنا بيع الفضولي كان حكمه حكم بيع ما يقبل التملك مع ما لا يقبله مضافاً إلى صحيح الصفّار السابق.

و فيه لا يجوز بيع ما لا يملك و قد وجب الشراء فيما يملك فالأقرب الصحة إذ السبب الشرعي كالعقلي يؤثر في القائل دون غيره إلَّا الصحة مقيدة ما إذا لم يستلزم الرد مفسدة أخرى تمنع منها من غير جهة الفضولية، كما لو فرض غير المملوك ضميمه لما يتوقف بيعه عليها كضمه إلى ما فيه الربا او بيع الآبق او لتحقق المعاملة الصرفية من دون تقابض أو كان ضمن غير المملوك يؤدي إلى جهالة ثمن المملوك بما لا يئول إلى المعلومية و مثل له بعض‌

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست