نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 87
انه لا فرق على القول بعدم الضمان بين دفع
الثمن المشخّص و بين دفع بعض افراد الكلي من الثمن كما نبه عليه الاستاذ"
رحمه اللّه" و إن قام احتمال عدم دفع الثمن في مقام المنازعة فيصدق من أتلف و
اللّه العالم.
المسألة الرابعة: أن المالك إذا لم يجز البيع و رجع على المشتري مع
الجهل ألزم المشتري دفع العين له او القيمة مع التلف
و كذا النماء التالف و أرش العيب الحادث و الجباية و اجرة منافع
مستوفاة و غير مستوفاة، و كذا النفقة و هما اصرفه في العمارة و ما اتلف منه أوضاع
عن عرس و غيره و قيمة الولد المنعقد جزءاً بل كل نقص و هو يرجع على البائع في غير
ما استوفى من المنافع في مقابلة على الاشهر لنفي الضرر و الغرر مثل شاهد الزور إذا
رجع عن شهادته و خالف المحدّث البحراني فلم يلزم بالرجوع إلَّا بالثمن مستنداً إلى
خبر زريق و خلوّه من ذلك ورد بالإجماع و فحوى خبر جميل عن الرجل يشتري الجارية من
السوق فيولدها ثمّ يأتي مستحق الجارية قال: يأخذ الجارية المستحق و يدفع اليه
المبتاع قيمة الولد و يرجع على من باعه بثمن الجارية و قيمة الولد التي اخذت منه،
إذ في قوله" ع" أخذت منه اشعار بعليّة الحكم فيطرد في غير المورد من حيث
التوصيف و ان كان الولد نفعاً عائداً إلى المشتري فالأولوية يتم المطلوب و ما ركن
إليه في بقاءه لا يفي بدعواه لأنه مسوّق لغير ذلك قال زريق كنت عند ابي عبد
اللّه" ع" يوماً إذ دخل عليه رجلان فقال احدهما: (
انه كان علي لرجل من بني عمار مال و له بذلك حق و شهود فأخذ المال
و لم استرجع عنه الذكر بالحق و لا كتبت عليه كتاباً و لا اخذت منه براءة بذلك و
ذلك لأني وثقت به و قلت له مزّق الذكر و الحق الذي عندك فمات و لم يمزقه، و عقيب
هذا طالبني بالمال وارثه و حاكموني و اخرجوا بذلك ذكر الحق و أقاموا العدول فشهدوا
عند الحاكم فأخذت بالمال و كان كثيراً فتواريت عن الحاكم فباع على قاضي الكوفة
معيشة لي و قبض القوم المال و هذا رجل من اخواننا ابتلى بشراء معيشتي من القاضي
ثمّ ان ورثة الميت أقروا ان اباهم قد قبض المال و قد سألوه ان يرد على معيشتي و
يعطوه الثمن في انجم معلومة فقال اني احب ان أسأل ابا عبد اللّه" ع" عند
هذا فقال المشتري كيف اصنع جعلت فداك؟ فقال" ع": ترجع بمالك على الورثة
و ترد المعيشة إلى صاحبها و تخرج يدك عنها، قال: فإذا فعلت ذلك له ان يطالبني بغير
هذا؟ قال: نعم له ان يأخذ منك ما أخذت من الغلة من ثمن الثمار و كل ما كان مرسوماً
في المعيشة يوم اشتريتها يجب ان ترد ذلك إلَّا ما كان من زرع زرعته انت فأما
للزارع اما قيمة الزرع و أما ان يصير عليك وقت حصاد الزرع فإن لم يفعل ذلك كله كان
ذلك له و ردَّ عليكَ القيمة و كان الزرع له، قلت: جعلت فداك هذا قد احدث فيه بناءً
او غرساً؟، قال له: قيمة ذلك أو يقلعه و يأخذه، قلت: فإن كان فيها غرس او بناء
فقلع الغرس و هدم البناء؟، قال" ع": يرد ذلك إلى ما كان و يغرّم القيمة
لصاحب الأرض فإذا ردَّ جميع ما أخذ من غلّاتها على صاحبها و ردَّ البناء و الغرس و
كل محدث إلى ما كان أو ردَّ القيمة كذلك يجب على صاحب الأرض كلما خرج منه في اصلاح
المعيشة من قيمة غرس او بناء او نفقة في مصلحة المعيشة و دفع النوائب كل ذلك مردود
إليه ..
الخ)، فإن غايته السكوت في مقام البيان و هو ان ظهر منه عدم الرجوع
على الغار إلَّا انه لا يعارض الدليل، و مثلها رواية زرارة (
في رجل اشترى من سوق المسلمين جارية، فخرج بها إلى أرضه فولدت منه
اولاداً ثمّ اتاها من يزعم انها له و أقام على ذلك
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 87