responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 58

فغاية ما خرج عن عموم الوفاء بالعقود هو توقف تصرفاته على اذن المالك الحقيقي أو المجازي فلو حصلت الأذن و لو بعد القول صحَّ لعدم الفرق بين الأذن السابقة و اللاحقة في كلما يعتبر فيه الأذن بالجواز و الاقتصار على السابقة في الجواز لا برهان عليه و إلَّا لما جاز النكاح بلحوق الأذن و النقض بالطلاق لا وجه له لخروجه بدليله و لا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، في رواية زرارة عنهما (

قال: قالا: المملوك لا يجوز نكاحه و لا طلاقه إلَّا بأذن سيده، قلت: فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد، ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى‌ شَيْ‌ءٍ

)، فشي‌ء الطلاق من جهة ان الطلاق محتاج إلى الأذن السابقة و لا يكفي فيه لحوقها، و الإمام لم يبيّن فيه ذلك فلا عبرة باللحوق حينئذ، و لكن الطلاق و النكاح سواء.

و منعه بأنَّ الكلام مسوّق لبيان حكم، و هو نفي استقلال العبد في الطلاق و عدم قدرته عليه و احتياجه إلى غيره لا نظره إلى السبق و اللحوق كما يرشد إليه قوله بيد من الطلاق؟، إذ هو تقرير للسؤال و لو أفاد لزوم السبق فقط و عدم كفاية اللحوق لعارض ذلك ما ورد في صحة نكاح العبد إذ لحقه اجازة مولاه المحلل بأنه لم يعص اللّه تعالى و إنما عصى سيده فإذا اجازه جاز و حمله على ما إذا عقد الغير له لا على الأعم من عقده على نفسه مناف لترك الاستفصال و لا قرينة تصلح لصرف الخبر إلى ذلك و ان قال بعض الأفاضل ان أغلب من يتزوج بعقد الغير له فإن الغلبة ممنوعة فلا يحسن تنزيل الرواية على ذلك مع ان عصيان السيد الذي يصححه رضاه لا يتحقق إلَّا بالعقد على نفسه بغير اذنه فمورد الرواية الفرق بين ما لا يمكن علاجه من العصيان في مثل ما لو عقد على محرم و ما يمكن علاجه مثل العقد بغير اذن سيّده فانه و ان تحقق بها نوع عصيان بعد نهي السيد إلَّا انَّ المعاملة في نفسها مما لم ينه الشارع عنه إلَّا بواسطة استمرار عدم رضاء السيد فالمناط في الصحة تحقق الرضا و ان تأخر عن العقد و القول بأن معصية السيد لا يزول حكمها بالرضا كما نقله السائل عن غيرنا غير صحيح و مثله حكاية ان النهي هنا لا يقضي فساداً لأن غايته الاثم في ايقاع العقد و التصرّف بلسان المملوك لغيره و هو لا يقتضي الفساد كما تومي له الرواية كما ترى لظهور ان الصحة فيها من جهة رضاء السيد بما وقع الذي ليس هو ككراهة اللّه سبحانه التي لا تتبدل و هو المصرّح به في الرواية، و احتمال ان المتوقف على الإجازة هو مضمون العقد لا نفس اللفظ فلو عقد العبد لغيره صحَّ و لا يحتاج إلى اجازة مولاه دون ما لو عقد لنفسه او عقد الغير له فإن تزويجه محتاج إلى الأذن اجماعاً يدفعها ان مثل هذه الكلمات و المكالمات لا تتوقف على الإجازة و ليس لها حرمة و على فرض الحرمة لا توجب فساداً و ما هي إلَّا تحريك لسان لا يترتب عليه فساد كتحريكه في الصلاة او القراءة الواجبة فانه و ان حرّم لكنه لا يفسد العقد حتى يستند إلى الصحة بالرواية، و لا أظن ان احداً من العلماء يستند إلى فساد العقد لحرمة التكلم بل عمدة دليلهم عدم استقلاله للآية و الرواية المفصحين بكونه ليس له من الأمر شي‌ء و اللّه العالم، و مما يتفرّع على ذلك انه لو أمره آمر ان يبتاع له نفسه من مولاه او ما هو بمنزلة مولاه كوكيله المطلق او وليه مطلقاً أو من فضولي غير مولاه ملحقاً بالإجازة منه، صحَّ و علل بعدم توقف الصحة على إباحة العقد مطلقاً و كفاية رضى المولى بإذنه المتصيد من بيعه، و الاستاذ" رحمه اللّه" صححه و حكم بكفاية الايجاب في صحة البيع و لزومه لكونه موجباً للأذن الضمني و نفى اشتراط مقارنة الايجاب للقبول و ذكر انه ليس على حدّ غيره من الشروط بل هو نظير اذن مالك الثمن بالاشتراء لتحققه بعد الايجاب و قيل القبول الذي بنى المشتري على انشائه فضولًا، انتهى. لكن الظاهر منهم و منه اتصال الايجاب بالقبول و عدم صحة العقد بدونه فينزل قبول العبد منزلة الآمر له في شراءه و عدم الخلل من هذه الحيثية، و قيل و نسب إلى‌

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست