responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 56

نفس بما وقع و كلاهما موجود هنا مع كون الانشاء من المالك بلفظ العقد و الفضولي من غيره الذي لا يجدي طيب نفسه في صحة العقد ليقال ان طيب النفس موجود في الفضولي و مفقود هنا و لكن تأمّل جماعة من المتأخرين و نسب للمحقق الثاني و الكفاية و مجمع الفائدة في صحة عقد المكره مع تعقب الرضا المحكى اجماع الخلاف على عدم الوقوع، و لآية التجارة عن تراضٍ الدالة على اعتباره في العقد و للنبوي الرافع لحكم الإكراه و للنقض بالهازل فان الموجود من القصد في المكره حاصل فيه، و ردَّ ذلك جمع بمرهونية الاجماع مع وجود المخالف و بأن دلالة الآية اما بمفهوم الحصر أو الوصف و لا حصر لأن المستثنى غير متّصل و لا مفرّغ و المنقطع بمنزلة، لكن لا حصر فيه، و لتقييد مفهوم الوصف بعدم وروده مورد الغالب كما في [حُجُورِكُمْ‌] و كونه في الآية احترازياً لا شاهد له، كذا في مكاسب الاستاذ و انت خبير بأنه بعد فرض ورود القيد مورد الغالب فكون الاستثناء متصلًا او منقطعاً لا أثر له فلو فرض متصلًا مع كون القيد وارداً مورد الغالب يتم المراد أيضاً.

و أما الحديث فالمرفوع الإلزام بما اكره عليه و المؤاخذة التي تثبت لغيره لو فعل فعله اختيار أي و معلوم إن الرضا حق له، لا حق ملزم به ليرتفع و دعوى ان الزام الغير بالصبر إلى ان يرضى او يفسخ ناشئ من الزامه أيضاً لدفع الضرر بالإمضاء او الفسخ و الحديث يقضي برفعهما مرهونة بأن ذلك من توابع الحق الثابت له الذي هو غير مكره عليه لا من احكام الفعل الذي اكره عليه مع الزام غير المكره فإن الحديث لا يشمله و ان سبيله عقد المكره فالرضاء المتعقّب ناقلًا كان او كاشفاً هو من الحقوق الثابتة له لا عليه و الحديث قاضٍ برفع الأخير لا جميع الأحكام حتى التسلّط على ماله بعد الإكراه بنقل أو هبة إذ ليس الرضاء إلَّا مثلهما.

و ملخّصه، أن حكم العقد الثابت لغير المكره يرتفع بالإكراه و ليس إلَّا لزوم العقد و قد ارتفع و بقائه مراعي ليس من الأحكام الثابتة له لو لا الاكراه ليرتفع فهو ثابت، و ردّه الاستاذ" رحمه اللّه" بعدم اندراجه في العمومات ليصح فهو فاسد، أما لحديث الرفع او لأصالة الفساد لعدم شمول العمومات له لأن حديث الرفع حاكم عليها فهي مقيدة بأن غير ما حصل التراضي ببيعه لا اثر لنقله من جهة حرمة التصرّف بمال الغير و المنع عن اكل المال بالباطل فالشرط غير محرز فليس لها دلالة على حكم المكره بعد حكومة دليل الاكراه عليها ثمّ حدث بما مفاده أن العمومات بالنسبة إلى الرضا مهملة فهي ناطقة بترتب الأثر على عقد يتضمّن الرضا سابقاً او لاحقاً و أدلة الإكراه ترفع أثر العقد لا ترفع جزئية سببه لأنها من لوازم وجوده و ان توقف تأثيره على لحوق باقي الأجزاء قال: و هذا امر عقلي قهري يحصل له بعد حكم الشارع بلون المؤثر هو المجموع منه، و من الرضا او وصف تعقّبه له انتهى. و هذا الكلام مبني على ان حديث الرفع لا ينفي الحكم الوضعي و قد اختار عدمه و معه فلا فرق بين نفيه لبعض السبب أو مجموعة فإنه يفرض وجوده معدوماً لعلّه الإكراه لا أنه ينفي لزومه فقط و لقد ذكروا في باب الإقرار انه لو أكره على الاقرار بصدور البيع منه ثمّ بعد رفعه رضا بما أقرَّ به لا يطالب بالثمن لو لم يقبضه حتى ينشأ بيعاً لأن أقراره السابق بمنزلة المعدوم لا هو موقوف على رفع الكراهة و بقائه عليه خصوصاً بعد موت المدعي فيطالب الورثة بالبدل و ان تسلموه بالاقرار الكرهي، فالأوفق سقوط تسبيبه بالرضا المتأخر لنفي جزئية السبب الواقع‌

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست