responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 54

و الظاهر ان المكره الذي لا اثر لإكراهه بحكم المعدوم او بحكم الضرورة الباعثة على فعل الشي‌ء كالبيع لوفاء الدين و مثله غير مندرج في الإكراه بل خارج عنه موضوعاً، ثمّ ذكر احتمال العموم من وجه بينهما باعتبار ملاحظة عنوان الإكراه فإن مناطه دفع الضرر في الحكم التكليفي و عدم طيب النفس في الوضعي فيحصل اباحة الحرام فيما لو اكره على احد الأمرين مجربين فانهما اوقعه لا حرمة فيه لأن مناط فيهما واحد و به يفترق عن الاكراه في الوضعيات إذ لو أكره على احد عقدين او ايقاعين فاختار احدهما قبل لم يتحقق الاكراه لأحتمال طيب نفسه بإيقاع احدهما لخصوصية فيه باعثة على ذلك، ثمّ ردّه بأنه لو امكن احتماله لخصوصية في رفع الاكراه لم يبق مورد للاكراه في الأحكام الوضعية إذ لا يكاد يتفق الاكراه بجزئي حقيقي من جميع الجهات إلَّا إذا كان احد الفردين محللًا و الآخر محرماً فإن الاكراه على القدر المشترك لا يرفع اثر ما اختاره من الفردين فهو مختار و غير مختار كالمكره على بيع صحيح و فاسد او ماء و خمر فإن حرمة الخمر لا ترتفع بتناوله، و كذا صحة العقد لعدم تحقق الاكراه عليه بخصوصه فهو مختار فيه و ان كان مكرهاً على جنس البيع لعدم ترتب الأثر على الجنس كي يرتفع بالإكراه و حينئذ فرق بين اكراهه على بيع ماله او دفع شرّه فلو فعل احدهما عدَّ اكراهاً و لا كذلك لو اكرهه على اداء دين او بيع ماله لأن القدر المشترك لا أثر له فلو باع وقع البيع صحيحاً و هكذا، اقول لا اشكال في تحقق الاكراه فيهما معاً و صدقه و لكنهم ذكروا ان الاكراه بحق خارج عن حكم الإكراه كتقويم العبد في سراية العتق و فكه للارث و شرائه إذا اسلم في يد الكافر و شراء المصحف منه و بيع ماله لوفاء دينه او لنفقة واجب النفقة عليه و بيع الحيوان إذا لم يقم صاحبه بنفقته و شراء الطعام عند المخمصة و الاحتكار فذلك كالطلاق في الايلاء و الظهار و تأدية الحقوق فيكون المقام مما خرج بدليله عن موضوع الاكراه لا انه من حيث التخيير بين المحرم و الواجب يكون غير مكره على الواجب بل هو مكره موضوعاً خارج حكما و لو جعل المدار طيب النفس و عدمه للزم احرازه قبل وقوع العقد فلم يبقَ حكم للاكراه و لكان الأصل عدم تحقق الإكراه في معاملة يتوقف رفع اثرها عليه لأصالة اللزوم و الصحة حيث يمكن وقوع العقد عن طيب نفس و لا احد يلتزم به و كون الاكراه كاشف عن عدم الرضا لا يناط به الحكم في مقام الدعوى، فتظهر الثمرة بين كون الحكم معلّقاً على الإكراه او طيب النفس في مقام التنازع فإن كان الأول كان القول قول المكره في فساد العقد و ان كان الثاني كان القول قول من يدّعي الصحة لعدم إحراز عدم الرضا قطعاً فلو فرض تخييره بين صحيح العقد و فاسده فأوقع الصحيح منهما فأثبت استثنائه من حكم الإكراه بدليل آخر غير اكراهه على احد الفردين قلنا به و إلَّا فلا، إذ نفس العدول لا يجعله غير مكره او مكرها لا يلحقه حكم الاكراه فاندراجه بالعقد الصادر من المختار الكامل محل تأمل، و جعل المراد من الإكراه في العقد و الايقاع الرضا و طيب النفس و العبرة بما يكشف عنهما اشكل بل ظاهر عبائرهم في شرطية الاختيار ما هو في مقابلة الجبر و تعليق الفساد على الاكراه فيدور الحكم معه وجوداً و عدماً و إلَّا لدخل في المجنون و المغمى عليه و الغالط و الساهي مع انه ليس كذلك إذ اكراهه على بيع داره كإكراهه على بناء دار او صياغة خاتم، و لا اشكال في كون ايجاده و تركيبه مقصوداً و إلَّا لما حصل في الخارج و لذلك حكم الشهيد بعدم صحّة بيع الوكيل المكره من الموكل على بيع ماله نظراً إلى أنَّ الاكراه يسقط حكم اللفظ فهو كما لو أمر المجنون بالبيع او الطلاق فأوقعه و ان احتمل الصحة لتحقق الاختيار في الموكل كما انه لا ريب في سلب عبارة الوكيل او عوده فضولياً لو اكره المالك على التوكيل و يظهر مما ذكرنا بطلان طلاق المكره حيث ما يتحقق ذلك دون الملجأ لضرورة دعته إليه مع عدم المكنة او الخوف على تلف ولده او والده او زوجته الأخرى، و هكذا فلو طلّق و إلى هذه ناوياً فالأقرب وقوع الطلاق لعدم سلب عبارته المتوقفة على تمكّنه لا على ضرورة تدعو إلى ذلك إلَّا ان الاصحاب اختلفوا في الفرع المزبور و علل البطلان بعضهم بعدم حصول القصد و ردّه آخرون بحصوله. و صوّر الاستاذ الفرع‌

المذكور بصور:

منها طيب نفس المطلق و ان كان مكرهاً بحيث لم يكن الاكراه باعثاً عليه و نفى الشك في صحته و هو كذلك ان قامت القرينة على ذلك و إلَّا يسمع قوله بعد حصول الطلاق في سلب عبارته لعدم تحقق الفراق شرعاً و لذلك توقف الفاضل في وقوعه.

و منها عدم استقلال علته بالاكراه بل هو مع ضم شي‌ء اختياري له كان اكره على طلاق زوجته او الزنا بمحصنة او فعل مباح فحكم بصحته أيضاً و قد سمعت ان عموم المنع من صحة عقد المكره لم يظهر منه الاختصاص باستقلال الإكراه بل يدور مداره و إن كان جزء السبب و ان امكنه رفعه باختيار الفرد الآخر.

و منها وقوعه لدفع ضرر يلحق من اكرهه لو لم يفعله و استشكل فيه و لا داعي للأشكال لما غير من ذلك داخل في قسم الالتجاء لا الإلجاء فهو خارج عن موضوع المسألة.

و منها وقوع الطلاق للتخلص من الضرر الذي أمر به من الآمر و هو الذي حكمنا بعدم صحته لوجود المانع و تحققه و ان صوّر الاستاذ" رحمه اللّه" لصحته وجهاً و هو ان المكره لو تيقّن عدم خلاصة إلَّا برفع اليد عن الزوجة حقيقة فهو قاصد لوقوع الطلاق و البينونة فلا حكم للإكراه حينئذ و أيضاً قد يكون اعراضه لجهله بالحكم الشرعي أو يزعم مجامعة الطلاق للإكراه فيطلق قاصداً لوقوعه و ان كان مكرهاً كمن اكره على لفظ الكفر جازماً بوقوع الكفر منه لو فعله فمن جهة قطعه بسببيته في البينونة يكون قاصداً لها فيرضى نفسه بها، و الصورتان تقعان في العوام و قوله" ص": (

تعجّل الجنة فيمن اكره على الكفر

) و ان الآخر فقيه حفظ دينه مما يومي إلى ذلك إلَّا انه" رحمه اللّه" استشكل فيهما، و نحن نقول ان المدار على تحقق الاكراه عرفاً و ان كان مؤدي الكلام مقصوداً أخذاً بعموم الدليل و الشك في المخصص فهو كعقد المجنون و السكران و غيرهما، و لو رضى كل منهم بما فعله بعد زوال عذره لا يجدي ذلك في صحة عقده عدا المكره الموثوق بعبارته، فلو عقّب العبارة بالرضا ترتب الأثر و صحَّ العقد عند الأكثر لعدم لزوم مقارنة طيب النفس للعقد و اعتباره في مفهومه و إلا لبطل الفضولي و لما صحَّ بيع المكره بحق و ان كان تعبديّاً أو تحقق موضوعه في الخارج كما مثلناه سابقاً و إلَّا فلو قلنا ان الحاكم ولي الممتنع و العبرة برضاه لا برضاء المولى عليه و إن التقويم في الارث و العتق خارج عن البيع لم يبق لبيع المكره بحق موضوع في الخارج و يقضي به ايضاً عموم أدلة البيع و الوفاء بالعقود الذي لا ينافيها اشتراط القصد في العقد لتحققه بالنسبة إلى اللفظ و توجيه الخطاب به لكل من المتعاقدين و ارادة مدلوله و ان لم يرض بما قصد كالمكره على ايجاد عمل خارجي فأوجده فان الرضا لا يلازم القصد و لولاه لكان في شرط القصد كفاية عن اعتبار الرضا و الاختيار إذ المنع في الاكراه لو كان من حيث عدم القصد لم يتجه افراده بالمانعية فالمكره قاصد إلى اللفظ الدال غير قاصد إلى المدلول و النقل الشرعي غير مدلول اللفظ و انما مدلوله مطلق النقل فإن جميع الشرائط كان شرعياً، و إلَّا كان صورياً، و لو احتمل انفكاك اللفظ عن قصد المدلول كالهازل فهو خلاف الظاهر لا يمكن حمل كلام المكره عليه او الاكراه لا يأتي قصد الاستعمال فيما وضع اللفظ مع علم المكره بعدم ترتب الأثر حيث عدم الرضا الذي سلب بالإكراه لا مدلول الكلام فلو تعقبه الرضا انتفى المانع بل من حكم بصحة الفضولي حكم بها هنا بطريق اولى لأن الاجازة المتعقبة، أما إنشاء للبيع من المالك او طيب‌

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست