responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 52

كل بأمانته و حصل الرضا سابقاً أو لاحقاً فهو من المعاطاة اولا، بل لا بد فيها من الانشاء عند التعاطي بتمليك او اباحة او لا يكفي مجرّد الرضا بدونه و لا يمكن الانشاء في حق الولي لأنه انشاء تمليك لشخص غير معلوم فلا يدخل في حكم المعاطاة لخروجه عن موضوعها فلا يقاس ما نحن فيه بالهديّة بيد الطفل لمعلومية المهدي كالأذن في الاعارة فلو تنزّلنا و الحقنا بالمعاطاة حكماً مجرد حصول التراضي من دون انشاء فلا مزيّة للصبي حينئذ لأنه احد الكواشف عنه بوصول العوضين فدفعه و قبضه بمنزلة العدم و ما هو إلَّا كقبض صاحب الحانوت من كونه عوضاً عمّا عيّن قيمته بحضوره و غيابه.

و ردَّ الاستاذ مقالة الجد" رحمه اللّه" بتملك الأخذ منهم و يكون موجباً و قابلًا بأن أذن الغائب مفروضة الانتفاء و احراز رضاه من قول الصبي غاية ما يفيد جعله فضولياً فلا وجه لتملكه بدون الاجازة بل المحسوس في معاملة الصبي المعاملة معه لا عمّن أذن له انتهى.

لكن الجد" رحمه اللّه" لم يفهم منه انكار الفضولية و ان حكم بالملك بناء على مختاره من الكشف في الاجازة و عدم توقفها إلَّا على الرضا بعده و أما قبله فيتمحّض الصبي للآلية و يبقى سؤال الفرق بينه و بين غيره مما يحرز به الأذن و لا يختص باليسير ذلك ان لم يلحق بالكبير بما قدمناه او بالسيرة، و لو اعتمدنا الإلحاق بالثاني فلا بد من تخصيصه بالمتيقّن و جعل ما شكَّ فيه من الممنوع و عليه فلا يضمن الصبي للولي بعد اذنه له في التصرّف بماله لو تلف و يقوى ضمانه مع عدم الأذن و المقبوض من يده مضمون و ان ردّه اليه من مال الصبي و غيره و لا يكفي في لزوم هبته قبضه و ان لم يضمنه للمالك لأنه سلّطه عليه و لو اذن مستحق الدين في دفع حقه إلى الصبي لم يبرأ المديون و لم يضمن الصبي و يبرأ الودعي الوديعة للصبي بأمر المستودع و لا يضمن الصبي، و كذا يلحق بالصبي في سلب العبارة المجنون مطلقاً لعدم اعتبار قصره لو فرض حصوله منه في بعض الأحيان فيلحق صوته بالصدى و عض البهائم، و كذا المغمى عليه فإنه كالنائم، و مثله السكران غير المميز و غيرهم من مسلوبين الشعور، و ألحقَ جمع بهم المرتد الفطري بناء على المنع من توكيله او فضوليته للزوم تلفه الذي ينافيه ذلك و يشكل بعد البناء على حرمة الضد الخاص ان غايته الاثم لا فساد المعاملة، لكن يظهر من بعض سلفنا المفروغية من الفساد جازماً بسلب عبارته كالمجنون و لم اقف على نصّ في ذلك.

اشتراط عدم الإكراه‌

و أما المكره المسلوب العبارة فهو الذي لم تطب نفسه بالبيع و إن قصده كالمكره على الأكل و السير و الجلوس و غيرها، لا ما عرى عن القصد لأنه فاسد على كل حال للفرق بين المكره و المجنون و النائم و إلَّا لما عطف عليهما.

فالمكره هنا كالمكره على الأفعال الخارجية من سير أو اكل أو قيام أو قعود او بناء او غير ذلك و ليس هو إلَّا كإكراه المملوك على خدماته التي لا يعقل عدم القصد فيها فلا قصد فعلًا من الأفعال و بنى على ايجاده ثمّ عرض له الإكراه عليه بعد مكرهاً و هو معنى [وَ عَسى‌ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ‌] فليس انشاؤه مهمل لا معنى له. نعم، هو لا يرضى بوقوع مضمونه لا أنه ليس له مضمون يفهمه و انه لا خير و لا انشاء فالقصد المفقود في المكره هو القصد إلى وقوع أثر العقد بحيث انه لو لا الإكراه و الخوف لما أخرجه عن ملكه و حينئذ العقد الذي سبب ايجاده و قصد مضمونه الخوف على النفس او العرض او المال مكره بالكسر

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست