نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 32
فمثل الهبة المعوضة بناء على انها مشروطة و
شرطية ضمان العين في الاجارة و المضمون من العارية لو قبض بالفاسد منها تحقق
الضمان أيضاً كصحيحها متى صحَّ الشرط فيه، و أما لو خلّى العقد عن العوض فهو فاسد
مطلقاً و ليس له فرد صحيح كالبيع بلا ثمن و الاجارة بشرط لا اجرة فقد نفي بعضهم
الضمان فيه و ان كان نوعه يوجب الضمان لأنَّ هذا الصنف منه لو فرض صحيحاً لا يوجب
ضماناً، و هو وجيه بناء على العموم المذكور و ان كان البيع الصحيح يضمن به و يحتمل
الضمان بقي القول في مدرك هذه القاعدة.
يظهر من فحوى كلمات الجد" رحمه اللّه" أن يدركها الإجماع،
و من الاستاذ" رحمه اللّه" انحصار مدركها بأمرين:
الأول: الاقدام على الضمان عند الأخذ مستشعر
ذلك من بعض كلمات الشيخ" رحمه اللّه" من ان دخوله على ان يكون المال
مضموناً عليه بالمسمى فإذا لم يسلم له رجع إلى المثل و القيمة و خدشهُ بما ما
يخصهُ أنه لو صح ان يكون دليلًا لقضى بضمان المسمى لا بالمثل و القيمة لأنهما انما
تواطئا عليه فإذا انتفى كيف يبقى المطلق إلَّا ان يدل عليه دليل إذ المضمون غير ما
اقدما عليه، سلّمنا لكن الاقدام قد يتحقق و لا ضمان كالمتلوف قبل القبض و قد يتحقق
الضمان و لا اقدام كشرطية ضمان المبيع على البائع إذا تلف في يد المشتري لو فسد
عقدهما فأنهم حكموا بالضمان، و كذا البيع بلا ثمن و الإجارة بلا عوض و ان تأمل في
الضمان بعضهم في الأخيرين.
الثاني: حديث اليد الظاهر الدلالة، و نظر
فيه" رحمه اللّه" باختصاصه بالأعيان فلا تشمل المنافع و الاعمال
المضمونة بالإجارة الفاسدة ثمّ قوى الضمان لجهة اليد و احترام مال المسلم و عمله و
لأدلة نفي الضرر إذ العمل من العامل لم يقع مجاناً و لا متبرعاً به ليلغى احترامه،
و كذا العين فكيف لا يعوّض مما يوازي عمله الذي صنعه بالاستدعاء إلى آخر ما ذكره
مما يقبله الطبع و لا يمجّه السمع غير انه ان تمَّ فهو يقضي بضمان المسمى لا المثل
و القيمة لأنه غرامة لم يقدم عليها المشتري فأدله الضرر و طيب النفس
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 32