responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 30

الخروج عن ملك صاحبه و دخوله في ملك الغير لا الأذن بالتصرف و بقاء علقة المالك الأولي كالأكل في المخمصة، و إن حكمنا بالعدم أو خصصنا النزاع في العبادة فقط أو في الأمر مطلقاً كما يرمى إليه عنوان الأجزاء فيحتمل الصحة كجواز التصرف مطلقاً بمال الغير بدون رضاه في بعض الموارد مثل المماطل و المفلس و غيرهما، فيسقط حقه بالإياس منه مثلًا، و يبني على صحة الطلاق لحكم الشارع ظاهراً بصدوره جامعاً للشرائط و عدمها فيرفع إلى الضوابط الشرعية و الأصول.

و أما لو اختلف المتعاقدان في كل من جزئي العقد أو في جميعه اجتهاداً أو تقليداً فالقاعدة ان يرتب الأثر كل على مذهبه فيجوز للمرأة مع تقليد من لا يرى صحة عقد النكاح بالفارسية ان تتزوج غير من عقدها به عليه و يلزمها الاعتزال عنه، و يجوز للمجوز العاقد أن يطأها و يلزمه الانفاق عليها فلا يعذر فيها إلَّا المجتهد بها أو المقلد و يحتمل ان الاجتهاد من الواقع الثانوي فغير المصحح للعقد الفارسي يقول بصحة النكاح به إذا وافق رأي المجتهد الآخر فالحكام الظاهر به المجتهد فيها بمنزلة الواقعية الاضطرارية كإشارة الأخرس و ايجاب العاجز عن العربية و صلاة المتيمم بالنسبة إلى الواجد في تبدل التكليف، إلَّا أن ذلك يلزمه التصويب في بعض الأحوال و عدم الانتقاض لو تبدل الرأي، و قد حكى الإجماع لأعدمهما مضافاً إلى انَّ المتيقن من الأخذ بالإمارة ما دام الواقع غير معلوم و لذا فصّل بعض سلفنا الصالح بين انتقاض الاجتهاد بظهور الحكم الواقعي أو تبدله لظاهري مثله فحكم بالانتقاض في الأول دون الثاني، و منهم من فصل بين ما يلزم من نقضه بعض المحاذير مما شأنه الاستمرار و بين عدمه فلم يرَ نقضه الأول مثل النكاح الذي يلزم من انتقاضه اختلاط الانساب و غيره مما يشاكله، و قال بالنقض في غيره و ذكر بعض المتأخرين إنَّ العقد المركّب ان وافق رأي مجتهد ما صحَّ مطلقاً و ان كان لا قائل به بطل كما لو فرض ان تقديم القبول بالفارسية لم يقل به من جوّز العقد بها و ان قال بجوازه في العربي فيبطل من حيث عدم القائل بالتركيب كذلك.

و فيه إنَّ العذرية و الواقعية الاضطرارية مرجعهما إلى اجتهاد المجتهد فإن صححنا كونه سبباً عند النافي لصح به ما اجتهد به فلا فرق بين العقدين لأن الصلح ليس وجود القائل، و إنما هو الاجتهاد أو التقليد المتفرّع عليه إذ وجود القائل به لا يكون حجة شرعية على الحاكم بالبطلان هذا و لكن الاستاذ" رحمه اللّه" فرّق بين الشروط بالنسبة إلى المتخالفين فلم يجري احتمال الصحة في المولاة و التخيّر و البقاء على صفات صحة الانشاء إلى آخر العقد، و علله بأن القابل الذي يرى فساد الإيجاب كيف يقبل بعده فهو و إن صحَّ عند الموجب إلَّا انه لا يقضي مجرد ذلك بصحة ترتب القبول عليه حيث يرى القائل فساده، و كذا الموجب الذي يرى فساد القبول فإنه يجب عليه اعادة ايجابه بخلاف الصراحة و العربية و الماضوية و الترتيب لأن الفساد فيها مستند إلى فعل الآخر اختياراً و الفرق بما ذكره من العلة بحيث يورث ان القائل بعد المعذورية و انه من الواقعي الثانوي يقول بالفساد في بعض دون بعض إذ فساد العبارة فيهما سواء و الاستناد إلى فعل الآخر و عدمه لا ربط له بالصحة و الفساد عند الاختلاف فيلزم التأمل في عبارته" رحمه اللّه"، و لعل الفارق عدم صدق العقد مع الثلاثة الأخيرة، و فيه ان صدق تحقق العقد و عدمه لارتباط به حكم الملك و اللزوم في المعاملة بل النقل و الانتقال منوط بصدق البيع و التجارة عن تراضٍ و يحتمل شرطية صحة التبعيض بغير الارتباطيات، و أما بها فلا يصح و ان الثلاثة لا يجوز التفكيك فيها كمن يقلّد في الموضوع مجتهداً و في الحكم آخر مثل الحائر من الموضوعات المستنبطة لكنه كما ترى لصعوبة جعل المقام من الارتباطيات، و حينئذ لو انتفى احد هذه الشروط و قبض المشتري أو وكيله أو وليّه ما ابتاعه بالعقد الفاسد الذي فقد

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست