responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 288

ضرر على المشتري قلعها البائع، و لا خيار للمشتري في الأوجه و ان افتقر إلى مدة تثبت له الأجرة على اشكال و ان كان الضرر في البقاء و القلع لزم القلع مع ارش النقصان و لو تساوى الضرر قدّم ضرر المشتري و لو تصرف المشتري فيها بغرس و شبهه ثمّ علم بالأحجار سقط للتصرف الرد و يثبت الأرش له لأنه كالعيب على الظاهر.

النظر الثالث: في التسليم‌

و هو الرضا و الاعطاء عرفاً متشرعياً الاقباض و التقبيض و هو مرادف للإقباض كما في التسليم و هو القبض و عسى ان يرد به هنا القبض كما نقل ذلك و لا ريب ان اطلاق العقد المجرد عن شرطية تأخير احد العوضين يقتضي الحلول و تسليم المبيع إذا كان مقدوراً بعد العقد و ان كان مقدوراً حينه، و الثمن كذلك عرفاً و شرعاً لإمضائه ما حكم العرف به لعموم اوفوا و غيره، لكن قيده البعض يبعد الطلب من كل منهما للعوض، و الظاهر انه كذلك و ان لم يطالب احدهما صاحبه فالتأخير بدون رضاء مستحقه لا يجوز لحصول الملكية بالعقد فإبقائه بيده و هو مملوك لغيره يحتاج إلى الأذن، و لا فرق بين كون احد العوضين عيناً و الآخر كلياً او هما كليان او عينان و لجهة ان التقابض فرع حصول الملك، و قد حصل دفعة فالتقابض مثله و ذلك جارٍ في جميع عقود المعاوضة لو تبرّع احدهما بالبدأة قبل صاحبه يحب التسليم على الآخر و يأثم بالتأخير و ان لم يتبرع احدهما بذلك، فإن امتنعا معاً عن التقبيض مطلقاً او حتى يقبض خالفا المشروع و سقطا عن العدالة و أجبرا على التقابض دفعه و لو بالتوكيل الثالث لتساوي الحقين و انتفاء المرجّح، و منه يظهر انه ان امتنع احدهما مع تسليم الآخر و عدمه بأن قال الممتنع: انا لا أسلّم و ان سلّم صاحبي اجبر الممتنع خاصة هذا هو المعروف الذي عليه الأكثر، لكن احتمل القرعة الحلي في البدأة في الاجبار لو امتنعا و لا برهان ساطع، و قيل بل هو مختار الصراط المستقيم و المختلف و القاضي و ابن زهرة يجب البائع اولا حتى وجب اجبارهما معاً و عللوه بتبعية الثمن للمبيع بالنظر إلى مجاري العادة إذ يستهجن من البائع المطالبة بالثمن قبل دفع المبيع سيّما و انه أحوج غالباً إلى البيع من المشتري، و لأنه بتسليمه يتم البيع و يستقر فإنه من مال البائع لو تلف قبل تسليمه و قبضه و ينفسخ العقد فإن رجع ذلك إلى دعوى انصراف العقد إليه فهو غير مسلّم و إلَّا فالعلة اعتبارية و لا تصلح للترجيح بل نقل العكس لزوم البدأة بالمشتري ايضاً لعلة اعتبارية ايضاً، و هي ان البيع معيّن للمشتري في نفسه، و أما الثمن فإنه لا يتعين للبائع لا بتعيّنه و قبضه و العلة المذكورة تتم إذا كان الثمن ديناً و المبيع عيناً فلا تطرد فيما لو انعكس الحال او كانا معاً عينين، و حينئذٍ لا اشكال في ان الأول اشبه لما ذكرنا و لمنفى الخلاف فيه بين التوالي منهم لكن ذلك مشروط بأن لا يخشى الباذل منهما فوت ما عند صاحبه فلو خشى احدهما الفوت او التعذّر كان له حبس ما عنده حتى يثق بتحصيله، و وجهه ان اطلاق العقد المقتضى للتقابض يداً بيد ايضاً يوجب الامتناع عند امتناع الآخر فإذا كان ذلك مقتضى اطلاق العقد بعد لا وجه لما مال إليه المقدس الاردبيلي" رحمه اللّه" و البحراني من ان وجوب التسليم من كل منهما لما ملكه الآخر لم يشترط بتحققه من صاحبه بل وجوبه مطلق على كل واحد و ان امتنع احدهما ان الاداء فلا يسقط التكليف بأداء مال الغير عن احدهما بمعصية الآخر و ظلم احدهما لا يسوّغ ظلم الثاني فإن هذا حسن حيث لا يكون ذلك من مقتضى العقد و اطلاقه الذي هو اورث الوجوب المذكور.

نعم، يظهر من جماعة الأواخر انَّ الخلاف في وجوب اجبارهما على الحاكم لقطع المنازعة و الخصومة، فأيهما بدأ بالتسليم أجبر الممتنع عليه و مقتضاه أن لكل منهما حقّ الحبس و الامتناع حتى يقبض كامتناع الزوجة من التمكين حتى تقبض مهرها فلا اجبار إلَّا

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست