نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 28
حصل الأمر الفلاني، و هو ايضاً في الشرع
كثير بل اغلب ما يفيد الملكية ليس على كل تقدير و إلَّا لما صحَّ الخيار مطلقاً أو
بالشرط و لا صحَّ القرض لو قال المقرض: ان قبضت مالي من زيد فهو قرض عليك، و هو
كذلك لو لم يكن المدعي يرى الخروج بالدليل و ان انشاء الأمر المردد يورث عدم الجزم
بالنقل و هو حصر بالعقد.
و منها أن العقد سبب تام في حصول أثر حال وقوعه و ترتب سببه عليه، و
التعليق ينافي حصول المسبب في الحال و معنى الوفاء بالعقد هو هذا، و رده بأن
المسبب مداو العقد ان كان مطلقاً فمطلقاً و ان مقيداً فمقيداً، مع أن حلية البيع و
سلّط الناس على اموالهم يكفي دليلًا على الصحة و اللزوم مضافاً إلى تأخر مقتضى
جملة من العقود مع صحتها و إلى تخلف الملك عن العقد كثيراً، و منه الفضولي و غيره،
و منها لزوم الاقتصار
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 28