responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 28

حصل الأمر الفلاني، و هو ايضاً في الشرع كثير بل اغلب ما يفيد الملكية ليس على كل تقدير و إلَّا لما صحَّ الخيار مطلقاً أو بالشرط و لا صحَّ القرض لو قال المقرض: ان قبضت مالي من زيد فهو قرض عليك، و هو كذلك لو لم يكن المدعي يرى الخروج بالدليل و ان انشاء الأمر المردد يورث عدم الجزم بالنقل و هو حصر بالعقد.

و منها أن العقد سبب تام في حصول أثر حال وقوعه و ترتب سببه عليه، و التعليق ينافي حصول المسبب في الحال و معنى الوفاء بالعقد هو هذا، و رده بأن المسبب مداو العقد ان كان مطلقاً فمطلقاً و ان مقيداً فمقيداً، مع أن حلية البيع و سلّط الناس على اموالهم يكفي دليلًا على الصحة و اللزوم مضافاً إلى تأخر مقتضى جملة من العقود مع صحتها و إلى تخلف الملك عن العقد كثيراً، و منه الفضولي و غيره، و منها لزوم الاقتصار

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست