responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 278

يقصد تفصيلًا فإن قصد الكلي ينحل إلى قصد اجزائه و ينكشف المقصود غالباً بما صدق اللفظ عليه بأحد الدلالات، انما الاشكال فيما إذا لم يحرز القصد او تردد فيه لمدة او شبهها او تنازع او قصدا ما هو معلوم عرفاً و ان لم يعرفاه بالخصوص في مقام يصح مثل ذلك فيه كالصلح و الوصية و الهبة و الوقف، فالظاهر من كلماتهم ان المرجع في ذلك إلى العرف و اللغة فإن كان للمتعاقدين عرف خاص و عادة مخصوصة في بلديهما نزّل اطلاق البيع عليهما و إلَّا فالمرجع العرف العام و تفصيله ان فهم المعنى من اللفظ، قد يكون لاصطلاح المتعاقدين على وضعه لمعنى خاص مع هجر باقي المعاني‌

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست