نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 278
يقصد تفصيلًا فإن قصد الكلي ينحل إلى قصد
اجزائه و ينكشف المقصود غالباً بما صدق اللفظ عليه بأحد الدلالات، انما الاشكال
فيما إذا لم يحرز القصد او تردد فيه لمدة او شبهها او تنازع او قصدا ما هو معلوم
عرفاً و ان لم يعرفاه بالخصوص في مقام يصح مثل ذلك فيه كالصلح و الوصية و الهبة و
الوقف، فالظاهر من كلماتهم ان المرجع في ذلك إلى العرف و اللغة فإن كان للمتعاقدين
عرف خاص و عادة مخصوصة في بلديهما نزّل اطلاق البيع عليهما و إلَّا فالمرجع العرف
العام و تفصيله ان فهم المعنى من اللفظ، قد يكون لاصطلاح المتعاقدين على وضعه
لمعنى خاص مع هجر باقي المعاني
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 278