responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 262

الوصف و المدار في الوصف الموجب للخيار وجوداً و عدماً على ما كان قبل العقد و لو كان منتفياً قبله ثبت الخيار و ان تجدد بعده بخلاف ما لو كان موجوداً قبله ثمّ انتفى بعده فلا خيار و لو اختلفا في التخلف او القبلية او التعبدية، ففي كره يقدم في الأول قول المشتري لأصالة براءة ذمته من الثمن فلا يلزمه إلَّا بإقرار او بنية لكن في المختلف ان الإقرار بالشراء اقرار باشتغال الذمة بالثمن و لو تخلف الوصف غايته ثبوت الخيار في تخلف الوصف إذا التزم البائع به لا براءة الذمة من الثمن، و عند الاختلاف في اصل الوصف او الوصف الخاص، فالأصل براءة ذمة البائع منه و ليس عليه سوى اليمين ان لم يكن بنية، كما لو اختلفا في اشتراط كون العبد كاتباً فإذا لم يثبت الوصف لانتفى الثمن عن ذمة المشتري و لا يبطل البيع، و لكن الاستاذ" رحمه اللّه" قال: و يمكن دفع ذلك بأن اخذ الصفات في المبيع و ان كان في معنى الاشتراط إلَّا انه بعنوان التقييد فمرجع الاختلاف إلى الشك في تعلق المبيع في العين الملحوظ فيها الصفات المفقودة او تعلقه بعين لوحظ فيها الصفات الموجودة او ما يعممها و اللزوم من احكام البيع المتعلق بالعين على الوجه الثاني انتهى. و معناه إنَّ المبيع طوراً يكون مشخصاً و يحصل الشك في وصف خارج انه اعتبره المشتري ام لا، و أخرى يكون موصوفاً فيكون الواقع عليه العقد اما ما اعترف البائع بأنه هذا او ما ادعاه المشتري مع زيادة مفقودة، و لا اشكال ان القول قول المشتري في ذلك و لا يثبت في ذمته الثمن إلَّا ان يسلّم البائع له المبيع حسب ما ادعاه، فالشك في هذا غير الشك في وصف الكتابة للعبد الذي وقع عليه العقد، فالشك هنا في اعتبار الوصف في المبيع، و هناك في الموصوف و هو متين، إلَّا انه" رحمه اللّه" ايضا له كلام سبق شرائط البيع.

و أما الثاني و هو الشك في انتفائه قبل العقد او بعده و لا مرجّح من بينه او علم تاريخ بناء على تأخير المجهول فقد قرّب الوالد" رحمه اللّه" و غيره من مشايخنا (رحمهم اللّه) لزوم العقد لتزاحم الاصول و تساقطهما و سلامة لزوم العقد من الخلل.

ثمّ ان الظاهر عدم اختصاص هذا الخيار بالبيع فقط بل يثبت في كل عقد مطلقاً متى كانت المعاوضة على عين مشخّصة موصوفة، إذ التخلف أما موجب للخيار أو مبطل للعقد، أو لا يؤثر أثراً فيلزم العقد معه بلا خيار و الأخيران مخالفان لظاهر كلام الاصحاب لأن تخلف الوصف عندهم لا يقضي بالبطلان سوى المحكي عن مولانا الاردبيلي" رحمه اللّه" فقط و لا دليل اللزوم يوجب آثار ترتب العقد مع فقد الوصف لأن عدم ترتبها لا يفضي بنقص العقد و لا هو عمل بخلاف مقتضاه، فانحصر الأمر بين بطلانه رأساً للضرر او الخيار المنجبر به، و الأول لا يلتزمه المعظم فتعين الثاني فلا مانع حينئذٍ من جريانه في الإجارة و الصلح و الهبة المعوضة و غيرها، و اللّه اعلم.

الفصل الرابع: احكام العقود

و النظر في أمور ستة:

النظر الأول: النقد و النسية

جعل" رحمه اللّه" النقد و النسية من الاحكام لكونها من لوازم اطلاق العقد و تقييده كأنواع الخيار و احكام القبض، و لو جعلت من اقسام العقود مطلقاً لكان اولى فإن عقد المعاوضة مطلقة او البيع ينقسم كما ذكره في تذكرة الفقهاء إلى أربعة اقسام بحسب تعجيل الثمن و المثمن‌

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست