نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 239
الموظفة شبه التوكيل او من الاحكام لم يتعلق
للديان حق فيه بل حقه في متعلّقه، أما لو كان للميت خيار و ليس له مال فلا اشكال
ان للورثة الفسخ لأنه من مواريثهم فيكونون فيه بمنزلة الميت و مقتضى كونهم
بمنزلته، و إنهم بمقامه في كل ما يلحقه و قد كان يلزمه لو كان حيّاً ردّ مثل الثمن
او عينه فيتملك المبيع فيلزمهم ذلك و تشتغل ذمتهم بالثمن مثل ارثهم بحق الشفعة فأنهم
يملكون الحصة بثمن من مالهم لا مال الميت.
و احتمل بعض مشايخنا (رحمهم اللّه) و ذكره الاستاذ" رحمه
اللّه" بأن الوارث حينئذٍ كالأجنبي المجعول له الخيار و الوكيل المستناب في
الفسخ و الامضاء، و لازم ذلك دخول المبيع في ملك الميت و خروج الثمن من ملكه
المفسوخ و اشتغال ذمته ببدله في الثمن الكلي و خروج الثمن عن ملكه في غيره مع
وجوده فلا يلزم الورثة الدفع من مالهم عوضاً عن المبيع، و لا يجوز للمشتري
مطالبتهم بذلك و لا اختصاص له بالورثة بل هم كغيرهم ممن يجوز له اداء ذلك الدين، و
يتفرع عليه انه لو كان للميت غرماء ضرب المشتري مع الغرماء فلا تشتغل ذمم الورثة
بعد الفسخ بالثمن على حسب سهامهم من المبيع و هو الأوفق تبعيض الضوابط، و على
تقديره لو فسخ بعض الورثة و لو مع امضاء غيرهم منهم فعلى الأخير يستوفى الثمن من
مال الميت و يرجع المبيع إلى الجميع بفسخ احدهم، و على الأول إلى الفاسخ مع احتمال
رجوعه إلى الجميع و يدفع الفاسخ الثمن من ماله و احتمال التبعيض قائم، و استظهر
الاستاذ" رحمه اللّه" ان ولاية الوارث لا كولاية الولي و الوكيل في
كونها لاستيفاء حق الغير بل هي ولاية استيفاء حق متعلّق بنفسه فهو كنفس الميت لا
نائب عنه في الفسخ و فرع عليه أنه لو فسخ الورثة الخيار بخيار ردّ الثمن دفعوا
ثمنه من مالهم و يستردون المبيع لأنفسهم من دون ان يلزموا بأداء الديون منه بعد
الاخراج و ادعى قيام السيرة على ذلك، و عليه فلو فسخوا و دفعوا الثمن من مال الميت
صار حقّ الديان في الثمن المدفوع لا في نفس العين المستعادة لعدم دخولها في ملك
الميت و هو مشكل و اشكل منه لو كان نفس الثمن موجوداً و دفعه الورثة بعد الفسخ إلى
المشتري فإن حقَّ الديان يتعلق بنفس الثمن لا بالعين المردودة، و المسألة تحتاج
إلى التأمل.
الأمر الثالث: اختار بعض المتأخرين سقوط الخيار إذا كان للأجنبي
بموته،
و يظهر ذلك من القواعد و مال إليه الوالد" رحمه اللّه"
قال: لأن تمليكه كتمليك المنفعة في الإجارة يظهر منها المباشرة انتهى.
و قوّاه الاستاذ" رحمه اللّه" لأجل الشك في مدخلية نفس
الأجنبي، و ظاهر الجعل مدخلية من له نفس الخيار فلا يدخل فيما تركه، و يظهر من
البصائر دخوله فيما ترك فهو للوارث إذ هو حق تركه الميت و احتمل انه يعود للعاقد
لكون الأجنبي بمنزلة الوكيل المحكوم بانتقال خياره لموكله دون وارثه و له وجه يخرج
و ان كان الأوفق الأول، و لا فرق بين جعل الخيار لمملوك المتعاقدين او غيرهما، و
بين الأجنبي في الحكم حيث يصح جعله للمملوك بغير اذن مالكه كحركاته و سكناته مما
لا يخل بغرض المولى و لو دخل ذلك بالتصرف الممنوع بدون اذن مولاه توقف جعل الخيار
له إلى الأذن فإن دخل التمليك كان للمولى مطلقاً أو في التمليك فيكون للمشترط و لا
يكون للمولى فيه حق مطلقاً، و ربما احتمل انه تحكيم و ليس على حد التمليك الذي
يملكه مولى العبد.
و الظاهر انه من التصرّف الممنوع عرفاً بدون اذن السيد لكونه لا يقدر
على شيء فيحرم قوله بدون المولى لكن لا يمنع من ترتب الأثر عليه و ان منع فسخ
حقاً للمولى لتوجه النهي إلى الخارج، و لقوله" ع": (
لم يعص اللّه و انما عصى سيده
)، و على كل حال لو مات العبد الذي له الخيار و بالجعل لم ينتقل
الخيار لمولاه مطلقاً لأحتمال الخصوصية مع عدم ملكية
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 239