responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 239

الموظفة شبه التوكيل او من الاحكام لم يتعلق للديان حق فيه بل حقه في متعلّقه، أما لو كان للميت خيار و ليس له مال فلا اشكال ان للورثة الفسخ لأنه من مواريثهم فيكونون فيه بمنزلة الميت و مقتضى كونهم بمنزلته، و إنهم بمقامه في كل ما يلحقه و قد كان يلزمه لو كان حيّاً ردّ مثل الثمن او عينه فيتملك المبيع فيلزمهم ذلك و تشتغل ذمتهم بالثمن مثل ارثهم بحق الشفعة فأنهم يملكون الحصة بثمن من مالهم لا مال الميت.

و احتمل بعض مشايخنا (رحمهم اللّه) و ذكره الاستاذ" رحمه اللّه" بأن الوارث حينئذٍ كالأجنبي المجعول له الخيار و الوكيل المستناب في الفسخ و الامضاء، و لازم ذلك دخول المبيع في ملك الميت و خروج الثمن من ملكه المفسوخ و اشتغال ذمته ببدله في الثمن الكلي و خروج الثمن عن ملكه في غيره مع وجوده فلا يلزم الورثة الدفع من مالهم عوضاً عن المبيع، و لا يجوز للمشتري مطالبتهم بذلك و لا اختصاص له بالورثة بل هم كغيرهم ممن يجوز له اداء ذلك الدين، و يتفرع عليه انه لو كان للميت غرماء ضرب المشتري مع الغرماء فلا تشتغل ذمم الورثة بعد الفسخ بالثمن على حسب سهامهم من المبيع و هو الأوفق تبعيض الضوابط، و على تقديره لو فسخ بعض الورثة و لو مع امضاء غيرهم منهم فعلى الأخير يستوفى الثمن من مال الميت و يرجع المبيع إلى الجميع بفسخ احدهم، و على الأول إلى الفاسخ مع احتمال رجوعه إلى الجميع و يدفع الفاسخ الثمن من ماله و احتمال التبعيض قائم، و استظهر الاستاذ" رحمه اللّه" ان ولاية الوارث لا كولاية الولي و الوكيل في كونها لاستيفاء حق الغير بل هي ولاية استيفاء حق متعلّق بنفسه فهو كنفس الميت لا نائب عنه في الفسخ و فرع عليه أنه لو فسخ الورثة الخيار بخيار ردّ الثمن دفعوا ثمنه من مالهم و يستردون المبيع لأنفسهم من دون ان يلزموا بأداء الديون منه بعد الاخراج و ادعى قيام السيرة على ذلك، و عليه فلو فسخوا و دفعوا الثمن من مال الميت صار حقّ الديان في الثمن المدفوع لا في نفس العين المستعادة لعدم دخولها في ملك الميت و هو مشكل و اشكل منه لو كان نفس الثمن موجوداً و دفعه الورثة بعد الفسخ إلى المشتري فإن حقَّ الديان يتعلق بنفس الثمن لا بالعين المردودة، و المسألة تحتاج إلى التأمل.

الأمر الثالث: اختار بعض المتأخرين سقوط الخيار إذا كان للأجنبي بموته،

و يظهر ذلك من القواعد و مال إليه الوالد" رحمه اللّه" قال: لأن تمليكه كتمليك المنفعة في الإجارة يظهر منها المباشرة انتهى.

و قوّاه الاستاذ" رحمه اللّه" لأجل الشك في مدخلية نفس الأجنبي، و ظاهر الجعل مدخلية من له نفس الخيار فلا يدخل فيما تركه، و يظهر من البصائر دخوله فيما ترك فهو للوارث إذ هو حق تركه الميت و احتمل انه يعود للعاقد لكون الأجنبي بمنزلة الوكيل المحكوم بانتقال خياره لموكله دون وارثه و له وجه يخرج و ان كان الأوفق الأول، و لا فرق بين جعل الخيار لمملوك المتعاقدين او غيرهما، و بين الأجنبي في الحكم حيث يصح جعله للمملوك بغير اذن مالكه كحركاته و سكناته مما لا يخل بغرض المولى و لو دخل ذلك بالتصرف الممنوع بدون اذن مولاه توقف جعل الخيار له إلى الأذن فإن دخل التمليك كان للمولى مطلقاً أو في التمليك فيكون للمشترط و لا يكون للمولى فيه حق مطلقاً، و ربما احتمل انه تحكيم و ليس على حد التمليك الذي يملكه مولى العبد.

و الظاهر انه من التصرّف الممنوع عرفاً بدون اذن السيد لكونه لا يقدر على شي‌ء فيحرم قوله بدون المولى لكن لا يمنع من ترتب الأثر عليه و ان منع فسخ حقاً للمولى لتوجه النهي إلى الخارج، و لقوله" ع": (

لم يعص اللّه و انما عصى سيده‌

)، و على كل حال لو مات العبد الذي له الخيار و بالجعل لم ينتقل الخيار لمولاه مطلقاً لأحتمال الخصوصية مع عدم ملكية

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست