responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 220

الاصل فيقتصر على المتيقن منه و ثبوته مع خيار آخر مشكوك، و النقض بخيار التفرق مردود بظهور الاتفاق عليه و إلَّا فالقاعدة اما سقوطه او حدوثه بعد التفرق كما صرّحوا به. نعم، لا نمنع من ثبوت خيارين في بيع واحد فيكون من قبيل تداخل الاسباب.

السادس: اعتبار تعدد المتعاقدين في هذا الخيار

معللًا بثبوته بعد التفرق و خياره باقٍ مع الاتحاد إلَّا بإسقاطه و خدّشه الاستاذ" رحمه اللّه" بأن المتحد أما وكيلًا او ولياً و لا يجري خيار المجلس في الأول إذا كان وكيلًا في مجرّد العقد مع امكان تصوّر القبض و الاقباض من المالكين مع اتحاد العاقد من قبلهما، و أما الولي الذي بيده العوضان فعدم الخيار ليس من اشتراط التعدد بل لعدم امكان التقابض و هو كذلك، و لكن المناط في شرطية التعدد هو عدم امكان التقابض في الواحد المفقود في كل منفرد، و الخيار و ان تصوّر لحوقه للمالكين غير العاقد لكنه من لوازم العقد فلا يثبت لغير العاقد إلَّا ان يتوسع فيه و تحقيقه في الوكالة.

السابع: اشتراط كونه في المتاع‌

فلا يجري في الحيوان مطلقاً او في خصوص الجارية و هو المحكي عن الفقيه و المفتى في المختلف، و ذكر العم اني لم اجده في الثاني لكن اختلف المنقول عنه بين انه ينفيه في خصوص الجارية او مطلقة، و الفقيه استظهر الاطلاق منه في نفيه في الحيوان مطلقاً، و الاستاذ" رحمه اللّه" حكى عبارته في المقنع و هي (

انه إذا اشترى جارية و قال اجيئك بالثمن فإن جاء بالثمن فيما بينه و بين شهر و إلَّا فلا بيع له‌

) انتهى. و العبارة في الفقيه كذا، و لعلها فيه فقط و إلَّا فيبعد ان العم" رحمه اللّه" لم يعثر على ذلك في المقنع مع تتبعه فقال: لم اجده فيه و الامر سهل، مستند الصدوق خبرين يقطين فيمن اشترى جارية و قال اجيئك بالثمن فقال" ع" إلى آخر ما تقدم، و رواها الشيخ في التهذيب و لم يعقبها بمسمى و الفقيه رمى سندها بعدم الصحة مع انه ما فيه يشتبه امره سوى ابي اسحاق و هو مشترك بين جماعة، و المشهور بأنه ابراهيم بن هاشم و تساعده الطبقة ايضاً فهو اما صحيح او حسن و الدلالة ظاهرة، واصل اللزوم مؤيد فإنه ان ثبت في الثلاثة استصحب. نعم، شذوذها و غرابة اختصاص الأمة بهذا الحكم و لزوم ضرر البائع بطول المدة مما يمنع العمل بظاهرها عدم اقباض الجارية و لا قرينة تقضي بذلك، و لعل حملها على اشتراط المجي‌ء بالثمن إلى شهر في متن العقد فيثبت الخيار عند تخلف الشرط او على ندبية صبر البائع إلى شهر و عدم فسخه في خصوصها كما احتمله الشيخ في الاستبصار او مطلقة و هي من باب المثال كما احتمله العم" رحمه اللّه" و حملها على غير الظاهر منها لازم لمخالفتها للمعظم و مبدأ الثلاثة قبل من حين التفرّق و جنح العم إليه مستظهراً ذلك من الشيخين و السيدين و القاضي و الديلمي و الحلي و الفقيه و البصائر في دلالة الاخبار و فتوى الاصحاب على لزوم البيع في تمام المدة، و لو كانت من حين العقد لاشتملت على خيار المجلس فينتفي اللزوم في المجموع بل الجميع لو استمر المجلس إلى انتهاء الثلاثة، و لظهر قوله" ع": (

ان جاء فيما بينه و بين ثلاثة ايام‌

)، لاستلزام المجي‌ء التفرق إذ لا يعقل حال الاجتماع، و ظاهر الاستاذ انه من حين العقد و ان الرواية كناية عن عدم التقابض ثلاثة ايام و قرينته ظهور رواية بن يقطين (

الأجل بينهما ثلاثة ايام فإن قبض بيعه و إلَّا فلا بيع له‌

)، و قيل من حين الملك و الأوفق الأول و ينفرع عليه في الفضولي من حين الاجازة على النقل بعد التفرق و تفارق الوجهان إذا اشترط في العقد سقوط الخيار، فالمدة من التفرق على الأول لعموم المقتضي و من العقد على الثاني لانتفاء المانع، و الوالد" رحمه اللّه" ايضاً اختار الثاني قال: لظهور ارادة البدأة من العقد في مثل هذه المواضع و إلَّا لذكر غيره كما يراد اللزوم هو في مقابلة هذا الخيار الخاص لا مطلقة لجمع بين خيار المجلس و هذه الادلة و بالمجي‌ء المجي‌ء بالثمن إلى آخره، و عليه فتدخل فيها الليلتان مع عدم الانكسار

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست