responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 209

الذي اثبتها الغابن قبل الفسخ فللمغبون قلعها من دون ارش إلَّا ان يستلزم نقصان العين او تلفها بتخليص ملكه، و ان لم يكن لقيامها مالية فالظاهر ان عليه بدل التفاوت و قيمة التالف مع احتمال العدم إذا لم يكن لقيامها بأرضه حتى تفنى مالية فينبغي للحاكم التأمل في اختلاف الأعيان القائمة بالغرس او بالاثبات ببناء و نحوه و اعطاء كلٌ ملكه. نعم، لا ريب في عدم استحقاق الغابن ابقاء متاعه المنفصل و ان كان لبقائه مالية فإن للمغبون تخليصه منه جزماً و لا يعارض أيضاً بما عليه المشهور، بأن البائع لو فسخ بعد تفليس المشتري بما نقله اليه من ارض مغروسة للمشتري انه ليس به قلع الغرس و لو بالأرش للفرق بين حدوث الغرس في ملك متزلزل في الواقع كما فيما نحن فيه، فحق المغبون قد تعلق بالأرض قبل الغرس بخلاف مسئلة التفليس الذي عرض بعد البيع، فالغرس كان قبل حدوث سبب التزلزل فيشبه بيع الأرض المغروسة و ليس للمشتري قلع غرسها بلا خلاف و لو مع الأرش للحجر عليه في التصرّف، و الظاهر انه يجوز للمغبون القلع لو جاز مباشرة و تسبيباً من دون مطالبة المالك أو اذن الحاكم و لا يلزم الحاكم جبره لثبوت ان ذلك حقه شرعاً و توقفه على شي‌ء آخر يحتاج إلى دليل و بذا حكمنا فيما لو دخلت اغصان شجرة الجار لجاره و ان كان الدخول هناك بغير فعل المالك دون ما هنا لأنه لا يصلح فارقاً بعد ثبوت انّ له حق القلع و حينئذٍ إذا لم يقلع و اختار ابقاءه فله الاجرة ان لم يظهر منه المجانية، و ليس للغابن جبره على القلع لوضعه يحق بل يخيّره المغبون بين القلع بالأرش أو الابقاء بالأجرة إلَّا على احتمال سيق من كون الانتقال بسبب لاحق للغرس لا بحق سابق عليه، و ان التسلّط على المال لا يوجب منع مالك آخر من التصرف فيما له و لا يلزم الاستئذان مع الامتناع، و أما الزرع فكذلك، لكن الشهيد قال انه له أمد ينتظر فيعين بقاءه بالأجرة جمعاً بين الحقين و العلة مشتركة الورود غايته الطول و القصر في الأمد المنتظر.

و أما الامتزاج الشامل لتغيرها بصفة اوجبت أجرة آخذها بعد دفع الأجرة على اشكال، كالطحن و القصارة و ان كانت صفة من وجه و غبن من آخر كالصبغ قيل بالشركة بالنسبة و الأجرة، و قيل بالعدم لما مرَّ من الوجهين، و لو زادت العين بتلك الصفة كان شريكاً في الزيادة بنسبة القيمة على اشكال، و الشيخ جزم بأخذ الأجرة للعمل مطلقاً لاحترام عمل المسلم، و هو مبني إلى ان تضييع هذا العمل لأيهما يستند فإن لم يستند إلى المغبون لا اجرة.

و أما المزج الحقيقي فهو أما بجنس عينه او بغيره و الأول بالمساوي او الأردى أو الأجود مع الأول يكون شريكاً و لا أرش له مع عدم اضرار المزج بقيمته ما لم نقل بأن نفس الشركة عيب، و لعل القول به لا يخل عن قوة و بالأردى يتعيّن عليه ارش تفاوت الرداءة من الممتزج او ثمنه، و بالثالث يستوفي من الثمن بنسبة قيمته او بنسبة القيمة فإذا كانت قيمة الردي‌ء نصف قيمة الجيد قسّم الجميع ثلاثاً و خصّه الشيخ بالسابق لأن الثاني يستلزم الربا و له وجه.

و الثاني إن استهلكه المازج كان بحكم المتلوف يرجع فيه لا القيمة و ان لم يستهلكه لكنه غيّر حقيقته فكذلك و يحتمل الشركة قهراً كما لو كان لمالكين.

المقصد الثالث: في التلف و هو اما من الغابن او من المغبون‌

فيما وصل إلى أحدهما او من احدهما فيما وصل إلى الآخر او بآفة سماوية او من اجنبي و حكم تلف الغابن لما في يده عمداً او لا او بآفة سماوية عند فسخ المغبون أخذاً بالبدل و لا شي‌ء عليه ان كان أخذ المثل لرجوع ماله اليه، و وقع التهاتر قهرياً و إن تعذر المثل او كان قيمياً طالب بقيمته يوم الفسخ لا يوم التلف إلَّا على القول بالفسخ من الأصل لا من حينه فإنه لا شي‌ء عليه مطلقاً، لأن التلف من المغبون لا من مال الغابن و هو سلطه عليه فيرجع القيمة له و يذهب المتلوف عليه و مثله‌

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست