responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 201

منها الواردة في حكم الغبن، روى ثقة الاسلام مسنداً إلى اسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه" ع" قال: (

غبن المسترسل سحت‌

)، و عن الميسر عنه" ع" قال: (

غبن المؤمن حرام‌

)، و في رواية أخرى (

لا تغبن المسترسل فإن غبنه لا يحل‌

)، و الحديث (

أيما مسلم استرسل إلى مسلم فغبنه فهو كذا و كذا

) في المجمع و هي اخص من المدعي لأن الغبن الخدع و هو الضرر من جهة القيمة و هذه ظاهرة في الخيانة من جهة المشاورة التي هي معنى الاسترسال و يحتمل بفتح الباء على ان التحريم بالفساد لا الخيار و ما فيها من لفظ السحت و ان كان ظاهره التعلّق بالأحوال، لكن يحتمل ان يراد السحت الحرام تجوز بقرينة المسترسل، أي انه كالسحت في الحرمة على حدّ اعانة الظالم كفر، و يحتمل ان ما يأخذه بطريق الخدعة من الزائد على استحقاقه كالسحت في الحرمة و الضمان و يمكن ان يراد به الحرمة بعد اطلاع المغبون و حصول الردّ منه للمعاملة فلا يفيد مع هذا التردد.

و منها أخبار التلقي الواردة في ان الركبان إذا دخلوا السوق تخيروا و النهي عن شراء ما يتلقى و اكله مع التنقيح للعلة، و إنها هي الغبن كما في لفظه، و ما ورد من انهم يتخيرون إذا غبنوا و منع من دلالتها بأنه لم يكن منها نصّ على العلة بل هو استنباط و العلة المستنبطة لا يعبأ فيها عندنا مع احتمال ان تكون العلة التدليس و إذا غبنوا في الأخيرة قيل بزيادته او جهالة راويه و المراد به التدليس الذي لا يخل بلزوم العقد.

و منها قوله" ص": (

لا ضرر و لا ضرار

)، فإن لزوم العقد على من يتضرر بعدم فسخه للمعاملة بيعان او غيره ضرر منفي و الغبن في المبيع احد ما تشمله الرواية فحاصل معنى الخبر عدم حكم الشارع بحكم يتوله من الضرر فلا يمضي تصرّف ما فيه ضرر على الممضي عليه، و خدش الوالد" رحمه اللّه" و الاستاذ" رحمه اللّه" و غيرهما الاستدلال بالخبر بما ملخّصه أن ارتفاع الضرر يحصل بثبوت الخيار و بغيره من استرجاع الزائد من الغابن و امضاء العقد فيما قابله من العوض، كما لو اشترى المريض فحاباه يا زيد من ثمن المثل و مات فإن الوارث يرجع بالزائد على الأظهر الاشهر لا انه يتخير إلَّا على قول الفاضل بأن ذلك ينافي مقتضى المعاوضة على الكل و من الزم الغابن بالفسخ بالكل اورد القدر الزائد او بدله عند تلفه فإن امتنع من الغرامة كان للمغبون الفسخ، و هذا نظير ما في التذكرة من ان الكاذب في المرابحة في خبره يرأس المال إذا بذل بعد تبينه المقدار الزائد مع ربحه فلا خيار للمشتري، و حينئذٍ فلا يثبت الخيار للمغبون إلَّا بعد امتناع الغابن من البذل للزائد الذي يرتفع به الضرر، و كذا استشكل غير واحد في ثبوت الخيار مع البذل لكن الايضاح و الجامع حكما صريحاً بعدم سقوط الخيار مع البذل للاستصحاب و لأن المبذول أما هبة مستقلة او جزء من احد العوضين فإن كان الأول فلا تخرج المعاملة معها عن كونها غنية بل لو كان وقع الغابن الزيادة، لا يجوز للمغبون اخذها بغير الهبة و قبولها لا يسقط الخيار و ان كان الثاني فالجميع بين جزء العوض و تمام المعوض مناف لمقتضى عقد المعاوضة، و خدّش ذلك جماعة بأن المبذول غرامة لما اتلفه الغابن عليه من الزيادة في المعاملة الغبنية فلا يعتبر كونه من غير الثمن فهو كالأرش في المبيع و نفي الضرر اثبت هذه الغرامة و نظروا في الاستصحاب بأن البذل للزائد لا يثبت معه الخيار لا انه ثبت فيرفعه البذل لا أقل بكونه مشكوكاً و حينئذٍ فالخيار يثبت مع الامتناع لا مع البذل.

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست