responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 106

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

القول في الخيارات‌ قال الجاني على نفسه، الغافل عن رمسه العباس بن الشيخ حسن النجفي كاشف الغطاء، هذا كتاب الخيارات من (منهل الغمام في شرح شرائع الاسلام‌) و هو المجلّد الثاني من شرحنا وفقنا اللّه لإتمامه و جعله من صالح الأعمال، قال المصنف:

الفصل الثالث: في الخيار

هو من الاختيار اسم مصدر بمعنى الخيرة، لا المقابل للاكراه و اريد به هنا ملك فسخ العقد، و لامه للعهد لا مطلق العقد ليشمل العقود الجائزة و الفضولي و الرجعة في الايقاعات، و مطلق البيع الذي لم يكن شرعيته على اللزوم كالمعاطاة و الاقالة و تسلّط احد المتبايعين على الفسخ لو شرط فيه رضاء الآخر و فسخ العقد فيما زاد على الثلث للوارث و العمة و الخالة في فسخ العقد على بنت الأخ و الأخت و الفسخ للزوجين بالعيوب و فسخ نكاح العبد إذا ملكته زوجته مما لا يسمى فيما اصطلح عليه المتأخرون خيار، أو ان اطلق في الأخبار في بعض كلمات الاصحاب على السلطنة في نقض بعض ما يسمى عقداً كالهبة و الفضولي.

و عرّفه شيخنا" رحمه اللّه" بملك اقرار العقد و ازالته مدة معينة، و خدشه الاستاذ" رحمه اللّه" باستدارك ازالته إذ هي عين القدرة على تركه لعدم تعلّق القدرة بأحد الطرفين ان اريد ابقائه و ان اريد بالاقرار لزوم العقد فمرجعه إلى ملك اسقاط الخيار الذي لا يؤخذ في تعريفه مع ان المشتركين في العقد إذا لزم من احدهما صدق فيه ملك اقرار العقد و الحال أنه باقٍ على عدم اللزوم انتهى.

و هو جيد لكن من المحتمل انه اخذ الواو بمعنى (أو) فإنه كذلك شائع و لا نقض بالمشترك إذ القدرة بالنسبة إلى كل منهما حاصلة مضافاً إلى انكار ان ملك اقرار العقد من ملازمات ملك زواله و بالعكس لأنه اعم من البقاء و الإبقاء،

و قبل ذكر اقسام الخيار يلزم ذكر أمور تتعلق به:

منها أنه لا اشكال في ان مطلق الخيار من الحقوق‌

التي تنقل و تقابل بالعوض و تورث بخلاف غيرها مما ثبتت فيه السلطنة على امضاء العقد و ابقائه أو ابطاله فإنه ليس من قسم الخيار و لا الحقوق، بل هو من الاحكام الجعلية الشرعية مثل التسلط على الفسخ في العقود الجائزة و الرد و الاجازة في الفضولي و ردّ الوصية في حياة الموصي و هكذا، كل حق لا يورث و لا يسقط بالاسقاط و منه الرجوع في العدة للزوج و غيره مما سننبه عليه.

و منها أن ترتب آثار العقد من الأحكام الوضعية الثابتة من السببية

فحيث يصد العقد من اهله و في محله تترتب آثاره عليه، فإذا كان لازماً حصلت السلطنة لكل من المتعاقدين على ما عاد لكل منهما به مع زوال سلطنة المالك قبل نقله لما نقله به بل عاد الثاني بمنزلة الأول في‌

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست