إذ ليس يتمكن من تعيين مجراها، نعم يجوز من
المجتهد أن يرخص للمقلد فيما يؤمن فيه من الخطأ كترخيصه للعامي العمل ببعض الأدعية
و للزيارات التي لم يكن فيها من الفقرات ما تنافي العقيدة و لكن ذلك في الحقيقة
إفتاء منه باستحباب تلك الزيارات أو الأدعية لا إفتاء منه بقاعدة التسامح.