responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 76

الضعيف إذ بقيامه حينئذ يكون الدليل الصحيح قد قام على استحباب العمل في الواقع على الجميع كما هو الحال في كل واقعة قامت الامارة المعتبرة على حكمها الشرعي و أما بناء على أن أخبار (من بلغ) الأمر فيها للارشاد لحكم العقل بحسن الانقياد أو أنها لبيان التفضل على العباد فلا يجوز الفتوى من المجتهد باستحباب العمل حيث لا يجوز للفقيه البناء على إستحباب العمل المذكور و إنما على الفقيه حينئذ أن يأتي به برجاء المطلوبية لأنه لم يثبت عنده إلا استحسان الانقياد به الذي هو عبارة عن إتيانه برجاء المطلوبية فلو أراد أن يفتي فلا يصح له أن يفتى إلا بإتيانه برجاء المطلوبية لأن هذا المقدار هو الثابت عنده، و أما بناء على ان أخبار (من بلغ) مفادها ثبوت الأستحباب للعمل من جهة البلوغ فكذا لا يجوز للفقيه الفتوى باستحباب العمل إلا بتقيد العمل المذكور بالبالغ ثوابه نظرا إلى موضوعية البلوغ في ترتب الاستحباب أو إذا أفتى باستحبابه فلا بد أن يخبر بان في العمل خبر ضعيف على مطلوبيته ليتحقق بذلك البلوغ لمقلده و لا يجوز للفقيه أن يفتي باستحباب العمل مطلقا من دون ذلك لعدم ثبوت هذا الحكم لمن لم يبلغه الثواب و الفرض أن مقلده العامي لم يبلغه الثواب. قال المرحوم الشيخ محمد تقي في تقريراته لاستاذنا أغا ضياء (ره) و لا يجدي في صحة ذلك أدلة نيابة المجتهد عن المقلد في إستنباط حكمه لأنها إنما تكون في فرض شمول أدلة الحكم الشرعي ثبوتا لغير البالغ اليه الثواب لا في فرض إختصاصه بخصوص البالغ اليه الثواب فلا بد من تقييد الفتوى بما ذكرنا.

قلت: أما بناء على أن أخبار (من بلغ) لبيان التفضل أو انها للارشاد فالحق مع المشكل و أن الفتوى لا تكون إلا مقيدة كما هو

نام کتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست