و لو قلنا بحجية خبر الواحد لأن التواتر صفة
قائمة في الخبر تحصل من أخبار جماعة تفيد العلم بصحة الخبر للمخبر به و حصول العلم
بالتواتر للناقل من االموازم التي تختلف بإختلاف الحالات و النفسيات و الظروف و
الأحوال فحصول التواتر لشخص لا يوجب حصوله لآخر حتى لو علمنا علم اليقين بأنه قد
تواتر عنده فكيف بالخبر الواحد.
الاجماع للقولي و الاجماع السكوتي:
و باعتبار إنقسام الاجماع إلى اتفاق أقوال العلماء و إلى قول بعضهم و
سكوت الآخر ينقسم الاجماع إلى اجماع قولي و اجماع سكوتي و قد يسمى بعدم الخلاف.
فالإجماع القولي: هو عبارة عن تصريح العلماء بحكم واحد متفقين عليه.
و الإجماع السكوتي:- عبارة عن حكم بعض المجتهدين بشيء إطلع عليه
الباقون فسكتوا و هو ليس بحجة عندنا لما عرفت أن الاجماع المعتبر هو الإتفاق
الكاشف و من الظاهر أن السكوت أعم من الاتفاق لإحتمال ان السكوت كان لأجل التوقف
أو لمهلة النظر أو لتجديده أو لأجل التقية في الإنكار.
و أما عند أهل السنة فلما عرفت من أن الإجماع عندهم هو الإتفاق.
و السكوت أعم منه.
إنقسام الاجماع إلى لفظي و لبي:
و باعتبار إتفاق المجتهدين في الفتوى لفظا و معنى كما لو قالوا
بمقالة واحدة إن الكلب نجس أو عدم إتفاقهم في اللفظ بل كل عبر بتعبير