responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 269

معاملة و هو مقدم على اصل الاشتغال لأنه أصل موضوعي حاكم على قاعدة الاشتغال بخلافه على الآخر لعدم جريان الأصل في اللوازم و التوابع و الامور الانتزاعية.

الثانية: أنه بناء على حجية الاستصحاب مطلقا يجوز إجراء الاستصحاب في الوضعي على القول بالجعل فيجري استصحاب سببية الغليان للنجاسة في العصير الزبيبي لو تمت أركانه و لو قلنا بعدم حجية الاستصحاب التعليقي و لا يجوز على القول بعدم جعل الوضعي:

الثالثة:- انه يصح الحكم بارتفاع الحكم الوضعي بنفسه عند الشك بمقتضى حديث الرفع و لا يصح على القول بعدم جعله.

الرابعة:- ما ربما يقال من ظهور الثمرة في انتقاض الفتوى بالفتوى في الأسباب الشرعية كما لو تزوج مجتهد مثلا بمن حصل بينه و بينها عشر رضعات لفتواه بعدم نشر الحرمة ثم تبدل رأيه إلى إنتشار الحرمة بها فعلى القول بالجعل يستصحب الزوجية المسببة من العقد السابق فيحكم بصحة النكاح لأن التبدل في الفتوى بالتكليف انما كان في التكليف و هو الحرمة و هو لا يستلزم التبدل في الحكم الوضعي و يشك في بقائه فيستصحب بخلافه على القول بالعدم اذ الوضعي تابع للتكليف فمع انتقاض المتبوع ينتقض التابع و لا يشك في بقائه.

تنبيهات الأستصحاب‌

التنبيه الأول على ان الاستصحاب من الاحكام الظاهرية:-

و ينبغي التنبيه على أمور مهمة:-

الأول: لما كان العمدة في أدلة الاستصحاب هو الأخبار الصحيحة المتقدمة و هي انما تدل على أن الاستصحاب وظيفة للشاك تثبت للشي‌ء

نام کتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست