التعريفات المذكورة ثم أنه لا ريب في كونه
مفيدا للظن بل قد يفيد القطع و لو بانضمام العادة كما لا يخفى خلافا للعلامة في
النهاية حيث قال: «و الاقرب أنه لا يفيد الظن» أيضا إلا بدليل منفصل تبعا للمحقق
في المعارج حيث منع إفادته للظن أيضا على ما حكي عنه في المفاتيح و هو مخالف للحس
و الوجدان و الظن المستفاد من الاستقراء يتفاوت درجته بتفاوت كثرة الافراد
المستقرأ فيها بل ربما يحصل منه كثرتها الظن المتاخم للعلم كما صرح به غير واحد.
بقي الكلام في حجية هذا القسم من الاستقراء و عدم حجيته فنقول
إختلفوا فيه على قولين:
فقول بالحجية في الاحكام الشرعية و هو مختار المحقق الثالث و المقدس
الاسترابادي و شريف العلماء و هو المحكي عن جمهور القائلين بحجية الظن المطلق كما
إستفادة السيد السند في المفاتيح و نفي الوفاق على عدم حجية الاستقراء و ترقى عن
ذلك و نفى الشهرة على عدم حجيته و إستفاد حجيته من القائلين بحجية مطلق الظن و علل
ذلك بقوله «لأنه من الظنون التي لم يقم دليل على عدم حجيته» بل يظهر من الكرباسي حجيا
الاستقراء في اللغات و حكي عن ابن الحاجب و صاحب المعالم أنه طريق قطعي لا ينكر أي
في اللغات و به إنقطع النزاع بين كافة العلماء في الحقيقة الشرعية ثم إستكشف
الكرباسي المذكور من كلامهما كون حجيته في اللغات متفق عليها بينهم ثم قال «و هو
في الجملة مما لا ريب فيه» لكن الاسترابادي صرح بعدم حجيته في اللغات.
و القول الثاني عدم حجيه هذا القسم و هو المحكي عن المحقق في المعارج
و العلامة في النهاية و المنسوب إلى القائلين بحجية الظن المخصوص. و هو الحق لعدم
الدليل المعتبر على حجيته حيث إنا لا نقول بحجية الظن المطلق كما سيجيء إنشاء
اللّه.