responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 125

غالبها و لا ريب إن العاملين بالاستقراء يأخذون به في الصورة المذكورة و يلحقون الجزئي المشكوك بالغالب في هذا الحكم و إن حصل لهم القطع بإنتفائه عن بعض الجزئيات و لا ريب أنه لا يصدق على الاستقراء في الصورة المفروضة أنه الحكم على الكلي إذ لو كان الاستقراء موجبا للحكم على الكلي إمتنع إنتفائه عن بعض الافراد كما لا يخفى، و من هذا الباب ما أشتهر من إن الشي‌ء يلحق بالاعم الأغلب إلا اللهم أن يقال أن مرادهم بها بيان مصطلح أهل الميزان و هو كما ترى مناف لما نقلناه عن علماء الأصول في الكتب الأصولية أو يقال إن الأستقراء في الصورة المفروضة غير معتبر عندهم و هو أيضا مناف لتصريح جمع منهم كالاسترابادي في المصابيح حيث قال: «و الاقوى هو التفصيل بأن نقول بالحجية في الاحكام الشرعية عند تحقق المظنة المطمئنة بها النفس سواء تحقق الاستقراء في الأجناس أو الأنواع أو الاصناف أو الاشخاص و سواء ظهر في مخالفة بعض الأفراد أم لا».

أقول إذا عرفت ذلك فنقول الأصح في تعريف الاستقراء في مصطلح هذا الفن أن يقال هو تصفح الجزئيات لتعدي الحكم الثابت في غالبها إلى الجزئي المشكوك الواقع في عرضها و مرتبتها أو هو تصفح الجزئيات لألتحاق الجزئي المشكوك الواقع في عرضها بحكم غالبها أو هو الحكم على الجزئي المشكوك بما وجد في غالب الجزئيات الواقعة في عرضه سواء كانت الجزئيات المستقرأ فيها مع الجزئي المشكوك أفراد الصنف واحد أو أصنافا لنوع واحد أو أنواعا لجنس واحد فيشمل جميع أفراده ثم أنه قد إشتهر بينهم أن الاستقراء على قسمين:-

الأول الاستقراء النام:- و هو ما وجد الحكم في جميع الجزئيات مثل أن يقال أن الجسم إما حيوان أو نبات أو جماد و كل منها متحيز

نام کتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست