ومنها ما رُوي عن أبي عبد الله (ع) بعدة طرق في ( (الكافي))
وغيره أنه قال: ( [يغدوا][1] الناس على ثلاثة أصناف
عالم ومتعلم وغثاء، فنحن العلماء وشيعتنا المتعلمون وسائر الناس غثاء)[2].
الدليل الخامس: [اشتماله على نقل أخبار متعارضة]:
ما ذكره صاحب الفصول من اشتماله على نقل أخبار متعارضة في موارد
عديدة، من غير إشارة إلى طريق الجمع بينها، ولا إلى ما هو الحق منها، ولا إلى جواز
الأخذ بكل منها من باب التسليم، فيستفاد منه قاعدة كلية وذلك قوله [في] (ص 6): (اغسل ثوبك منه- أي من دم الحيض- ومن البول والمني قَلّ أم[3]
كثر، وأعد منه صلاتك، علِمتَ به أم لم تعلم، وقد رُوي في المني: إذا لم تعلم به من
قبل أن تصلي، فلا إعادة عليك)[4]:
وكقوله [في] (ص 41): (ورُوي في دم دماميل[5]
يصيب الثوب والبدن، أنه قال: يجوز [فيه الصلاة][6]، وأروي أنه لا يجوز)[7]،
وكقوله [في] (ص 27): (وتجزي البقرة عن خمسة، وروي عن سبعة
إذا كانوا من أهل بيت واحد، وروي أنها لا تجزي إلا عن واحد)[8] إلى غير ذلك.[9]
وجوابه أولًا: إن الإمام (ع) قد بيّن الحق في هذه الموارد، فإنه (ع)
في المورد