responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوزالعباد في المبدأ والمعاد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ مرتضي    جلد : 1  صفحه : 20

مع امكانها عن بلد لا يمكن فيها اظهار شعار الإسلام (مسألة 13) الكافر باقسامه مخلد في نار الآخرة وفي الدنيا كالكلب نجس العين و السؤر تحرم موادته ولا يتولى له عملا ومن يتوله فانه منه ولا تحل ذبيحته ولا تورثيه ولا مناكحته ولا دفع الخراخ إليه اختياراً ولا شرائه منه ولا بيع المملوك المسلم ولا بيع المصاحف و الكتب الدينية عليه وان كانت خطباً أو ادعية أو مواعظ ولا تسمع شهادته ولا تصح وصايته ولا الوقف عليه ولا توكيله ولو من مسلم على مسلم ولا يجوز السلام عليه ولو سلم لا يرد عليه إلا بعليك وحدها ولا تجوز مصافحته إلا من وراء الثياب أو مع اليبوسة ويستحب تعفير اليد بعد مصافحته ولا يجوز دخوله للمساجد و المشاهد المشرفة ولا تجهيز موناه بالتكفين و الغسل و الدفن إلا للتقية أو خوف اذى المسلمين من رائحته ويسوغ لعنه وشتمه وغيبته و محاججته بما يرجعه إلى الحق إلى غير ذلك من متفرقات احكامه في الفقه (مسألة 14) الإسلام يجب ما قبله فيسقط عمن اسلم قضاء أو اعادة ما فاته من عباداته مالية أو بدنية الا في مثل غسل الجنابة ونحوه مما تتوقف عليه صحة الأعمال المتجددة و كذا مال الغير كالدين والغصب و الامانة و نحوها فانها تسترد منه و الظاهر ان المستبصر كذلك لأن الولاية من شرائط القبول لا الصحة (مسألة 15) المنافق من استبطن الكفر أو الضلالة و اظهر الإسلام و الايمان و الظاهر انه بحكم المسلم ما لم يظهر نفاقه و ان كان في قبول شهادته تردد مع ظن نفاقه (مسألة 16) الولد قبل بلوغه تابع لا بويه في الإسلام أو الكفر و مع فقد الأب تابع للجد و اسير المسلم ما لم يكن معه ابواه أو أحدهما تابع للمسلم و لقيد دار الإسلام أو دار الكفر مع احتمال تولده من مسلم بحكم المسلم و المجنون المتصل جنونه بما قبل البلوغ يبقى على تبيعيته لابويه و العارض جنونه من بعد البلوغ فعلى ما قبل البلوغ اسلاما أو كفرا و الادواري تابع لصحوه.

الفصل الثاني في المرتد

المرتد من كفر عن إسلام فان كان عن إسلام لم يسبق بكفر ففطري و الا فملىّ (مسألة 1) من انعقدت نطفته حال إسلام ابويه أو أحدهما فمولود على الفطرة و ان كفر ابواه أو أحدهما قبل ولادته أو بعدها ومن انعقدت نطفته حال كفر ابويه فملى و ان اسلم ابواه بعد ولادته و اما لو اسلم ابواه قبل ولادته فالاقوى الحاقه بالفطرى (مسألة 2) مشكوك الانعقاد قبل إسلام ابويه أو أحدهما بحكم الفطري و في الحديث كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون ابواه اللذي يهودانه و ينصرانه و يمجسانه (مسألة 3) يشترط في تحقق الارتداد أمور (الأول و الثاني) البلوغ و العقل فلو صدرت كلمة الكفر من فاقد أي منهما فلا عبرة به الا في الجنون الادواري حال الصحو و الصبي المميز فانه يستتاب فان لم يتب يعزر بما يراه الحاكم (الثالث) القصد فلو تلفظ بالكفر عن سهو أو غفلة أو حكاية أو جهل بكونه كفرا فلا اثر له و كذا في السكران والغضبان و ان لم يبعد فيهما اعتبار ان يكونا بحالة قد سلب منهما الشعور بحد لو سئلا بعد الافاقة لم يدريا ما قالاه (الرابع) الاختيار فلايكفر من اكره على كلمة الكفر كما و قع ذلك من عمار بن ياسر عندما اكرهه مشركو مكة على سب النبي و تعظيم آلهتهم بعد أن قتلوا اباه و أمه ففعل و جاء إلى النبي و هو يضطرب فنزل فيه إلا من أكره و قلبه مطمئن بالايمان فقال النبي (ص) ان عادوا عليك فعد (مسألة 4) الأقوى وجوب التفصى من المكره مع امكانه بتورية أو غيرها كالمحكي عن حجر بن عدي ان المغيرة بن شعبة في و لايته على الكوفة أمره ان يقوم في الناس و يلعن عليا فابى حجر ذلك فتوعده المغيرة فقام حجر و قال ان اميركم امرني ان العن عليا ألا فلعنوه ونحا بالضمير نحو المغيرة فقال الحاضرون لعنه الله (مسألة 5) يعتبر في الارتداد الفطري اتصال إسلامه الفطري بإسلام اصلي‌

نام کتاب : فوزالعباد في المبدأ والمعاد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ مرتضي    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست