responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوزالعباد في المبدأ والمعاد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ مرتضي    جلد : 1  صفحه : 17

حتى مع احتمال أو ظن اعتقاد الكفر فيه فانا لا نعلم منه الا خيرا و الله اعلم به منا و ان كان الأولى اجتناب من ظن فيه اعتقاد الكفر (مسألة 13) من عرف دين الإسلام كما هو حقه إلا انه احيانا قد تعتريه الوساوس الشيطانية والتخيلات الوهمية فالظاهر ان لا إشكال في إسلامه و في ترتيب جميع أحكام الإسلام عليه و قد ورد في علاج ذلك ان يقول عندما يعتريه الوسواس لا اله الا الله آمنا بالله و رسوله ولا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم (مسألة 14) مدة فسحة النظر أي المدة التي يطلب فيها المكلف الهداية إلى دين الحق فان كانت من أول البلوغ فالظاهر بقاؤه فيها على ما كان عليه قبل البلوغ من التبعية لأبويه في الإسلام أو الكفر و ان كان الاحوط اجتنابه فيها مطلقا اما لو لم تقارن أو البلوغ كما لو وصف الإسلام أو الكفر من بعد البلوغ ثم شك فطلب الهداية فهو و ان كان فيها معذوراً في الآخرة الا ان الاظهر وجوب اجتنابه في الدنيا كما ان الاظهر وجوب اعادة أو قضاء عباداته التي اداها قبل حصول اليقين لو حصل له اليقين بعد (مسألة 15) يقبل إسلام من اسلم كرها و ان كان ممن لا يقر على دينه و قد ورد ان اسامة لما قتل الاعرابي الذي اسلم اعتذر عند النبي بأنه إنما اسلم اشفاقا و خوفا من القتل فقال له النبي هلا شققت على قلبه توبيخا لاسامة وانكاراً عليه (مسألة 16) من شك في إسلامه و كفره فان علمت حالته السابقة على الشك بقي عليها و ان لم تعلم فالاحوط اجتنابه هذا فيما لو اشتبه في نفسه أما لو اشتبه حكمه كمن كان في فسحة النظر أو كان عاجزا عن اليقين ظانا به فلا تترتب عليه في الاحوط الأحكام المنوطة بالاسلام ولا الأحكام المنوطة بالكفر بل و لا الأحكام المشكوك إناطتها بالإسلام أو الكفر كالطهارة والنجاسة وان كان المتبع فيها مجارى الأصول (مسألة 17) من علم إسلامه و كفره و شك في المتأخر منها فان علم تاريخهما أخذ به و إلا فان علم تاريخ إسلامه حكم بكفره و ان علم العكس فالعكس و ان لم يعلم تاريخ كل منهما فان علمت الحالة السابقة من أي منهما أخذ بنقيضها و الا فالاجتناب و ان كان الاحتياط بالاجتناب لا يترك في جميع صور جهل التاريخ (مسألة 18) أعمال الطاعات و ان وجبت معرفة التكاليف الخمس منها و كان إنكار الضروري منها كفر و لكن لا اعتبار لمعرفتها و لا لعلمها في انعقاد الإسلام و الايمان فمن لم يعرف الصلاة مثلا و لم يؤدها فانه ما لم ينكر و جوبها و ان كان فاسقا لا ترجى له شفاعة محمد بن عبد الله إلا انه لا يكون كافرا كما قيل في خصوص تارك الصلاة نعم يخرج بذلك عن الايمان المنجي من العقوبة والفوز بالمثوبة من حيث اناطة لوعد والوعيد باعمال الطاعات والانزجار عن المعاصي الا ان ذلك فيما لم يبلغ من التسامح بنحو يدخل في الارتداد.

الفصل الأول‌

الكافر اما اصلي أو ارتدادي و الاصلي أما كتابي و غير كتابي أما الاصلي الغير كتابي فحربي ابداً و حكمه القتل أو يسلم و اما الكتابي فحربي ما لم يتذمم بذمة الإسلام (مسألة 1) تجب محاربة الحربي على النحو الذي تكفل في بيانه كتاب الجهاد كما انه يسوغ بلا حرب قائمة و لا شنّ غارة قتله لا بقود و يجوز استرقاقه و ذراريه و نسائه و اغتصاب أمواله و لو بسرقة أو شهادة زور أو فاضل ربا و نحو ذلك إلا ان ذلك في غير

نام کتاب : فوزالعباد في المبدأ والمعاد نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ مرتضي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست