responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المأمول نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 354

المبحث السادس: حجة نافيّ الحجة

وهم أكثر الحنفية والشافعية وجماعة من المتكلمين أمور:

أولها: إن الخلاف تنازع فيجب فيه الرجوع إلى الله والرسول لقوله تعالى‌ [فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ في شَي‌ءٍ فَرُدّوهُ إِلى اللهِ وَالرّسُولِ‌] والرد إلى الإجماع ليس رداً إليهما.

ثانيها: إنه لو كان حجة لكان موت بعض الأمة قاضياً بحجية قول الباقين والتالي باطل إذْ لا معنى لكون الموت مصححاً للحجية إذْ لا يكون ما ليس بحجة حجة.

ثالثها: إنه لو كان عن دليل لم يخف عن السابقين وإلا فخطأ.

رابعها: إن الأولين متفقون على عدم القطع والآخرون قاطعون.

خامسها: لو كان حجة التدافع بين الحجج لاتفاق الأولين على جواز الأخذ بقول الكل دون اللاحقين.

والجواب عن الأول إن الرد إلى الإجماع رد إلى الله والى الرسول لأنه إنما أعتبر لكشفه عن حكم الله ولأن الإجماع دليل شرعي فالأخذ به أخذ بدليل والرد إليه رد إلى مستنده ومن الثاني منع ببطلان اللازم والاستناد في المنع إلى أن الموت لايكون مصححاً لا وجه له إذ ندعي إنه كاشف عن الحق إذ لا يخرج عن هذه الأمة، ولا يزال فريق منها على الحق، فظهر فساد قوله إذ لا يكون ما ليس بحجة حجة ثم نقول أي بأس في كون الموت معتبراً في تحقق الموضوع، بمعنى إن موضوع الأمة إنما يتحقق في الباقين بعد ذهاب السالفين وكان هذا عندي هو الجواب لبعد الكشف عن الحجية، نعم حصل الكشف عن حقية الحق. وعن الثالث بأنا كما نجوز الخفاء عن أكثر السابقين نجوزه على كلهم أذرعاً يكون الكل في بعض الأحيان أقل من الأكثر في بعض آخر، نعم لو قيل بأنهم اجتمعوا على عدم الدليل الآخر لربما وجه مع أنه باطل، لم إذْ لم ينفوا الدليل الآخر والشك غير النفي. وعن الرابع بأن عدم القطع عندهم مشروط ويرتفع بارتفاع شرطه ولتبدل الموضوع بتبدل الأحوال والأسباب واختلاف القيود. وعن الخامس بما ذكرناه في الجواب عن الأول من حجج مانعي الوجود من رفع المعارضة بين الإجماعين لاختلاف الموضوع وحصول الاشتراط على نحو ما مر فتذكر.

نام کتاب : غاية المأمول نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست