responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المأمول نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 346

المبحث الرابع: في خروج التابعي عن موافقة الصحابة

قد بان منا أنه لا أثر لهذه المباحث على مذاقنا إلّا بالتبع إن توقف عليه تحصيل المراد أما المخالفون فبين قاراً بعد حصوله واعتباره وعدم اعتباره في الصورة الأخيرة تبتني على أن الإجماع هل يتوقف على انقراض العصر أو لا سيجي‌ء الكافيها بحول الله تعالى، وأما الصورة الأولى فقد اختلفوا في الاعتبار وعدمه، مدرك القائلين بعدم إخلال خروجه إن الصحابة هم الأمة سابقاً والتابعي طار فكأنهم لا يجوز عليهم الخطأ قبل خروجه فكذا بعده ولأن التابعي يجب عليه الرجوع إلى الصحابة في معرفة الأحكام إذْ هم أعرف بحقائق الشرع فكيف تجوز مخالفته لهم أو تؤثر على تقديرها والحق اعتباره إذْ مجموع الأمة في ذلك العصر لا يتحقق إلّا به ولأنه لو صح هذا الجري في جميع الأعصار إذ اختلطوا وهذا غريب وإيجاب الرجوع ظاهر المنع. وعلى تقدير الجواب كيف لا تؤثر المخالفة وما استدل به من جانبنا من أنه لو لم يعتبر قوله في الإجماع لما جاز مخالفته للصحابة مع أنهم يحالفون كسعيد بن المسيب وشريح والحسن البصري ومسروق وأبي وائل والشعبي وابن جبير وعن ابن سلمة تذاكر مع ابن عباس وأبي هريرة في عدة الحامل للوفاة فقال ابن عباس أبعد الأجلين وقلت أنا بالوضع فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي مردود إذْ لا ملازمة بين جواز مخالفة التابعي البعض ومخالفة الكل والكلام إنما هو في الأخير والأقوى إبطاله بما سبق فلا حاجة إلى هذا.

الفائدة السادسة:

في ذكر شرائط قد اعتبرها بعضهم والحق خلافها:

الشرط الأول: كون المجمعين صحابة فلو اجمع غيرهم من التابعين وتابعي التابعين فلا أثر لإجماعهم واستندوا:

1- إلى أن الخطابات الدالة على حجية الإجماع إنما يشملهم دون غيرهم كقوله تعالى‌ [وَكَذَلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمّةً وَسَطاً] [كُنْتُمْ خَيْرَ أُمّةٍ] [وَمَنْ يَتّبِعْ غَيْرَ سَبيلِ المُؤْمِنينَ‌] إلى غير ذلك أما الأول فظاهر وأما الأخير فلأن ظاهر المؤمنين الموجودين.

نام کتاب : غاية المأمول نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست