responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المأمول نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 24

تذنيب‌

يصح قيام كل من المترادفين مقام الأخر من جهة الإفادة أما إذا منع مانع وخالف فيه بعضهم محتجا بأنه لا يصح (خدائي)[1] أكبر وقد أجيب عنه باختيار الصح أو بأن المنشأ اختلاط اللغتين فلو قيل خدائي بزرك يصح، والجواب الحق إن هذا خروج عن محل النزاع إذ المدعى القيام مع عدم المانع وقد قام المانع الشرعي عندنا أما عند من جوز ترجمة العربي بالفارسية في الصلاة فهو جائز عنده و إذا حرر النزاع بهذا الحق عدم الترادف فيهما، أما الأول فلأنه لم يوضع لمعنى بطريق الاستقلال ولهذا لايدل على شئ إذ الفرد، نعم للمنع وجه بل ينبغي أن يشك فيما قلنا فتأمل فيه.

المبحث الثالث في المشترك‌


[1] كلمة فارسية.

نام کتاب : غاية المأمول نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست