الأول: ما عليه المنطقيون وهو الجزء الثالث والرابع من القضية.
ثانيها: نحوي وهو ما يستحقه اللفظ من الإعراب و البناء يقال هذه
الكلمة حكمها كذا.
ثالثها: معنى الحتم والإلزام يقال حكم السيد على عبده أي الزمه.
رابعها: ما عليه الفقهاء من القضاء ومنه الحكم و المحاكمة و ربما رجع
إلى السابق.
خامسها: ما عليه الأصوليون و اضطربت كلماتهم في تعريفه فقيل خطاب
الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التميز أو الوضع و الذي في تهذيب
الأصول وعليه أن الحكم بما سيجيء منقسم إلى الإيجاب و الندب وهما غير القول و
سيجيء في كلامه أن الخطاب هو الكلام ويلزم خروج خطابات التروك و العقائد كما علم
أن مع أنها من التكليف على المكلف بإرجاع الترك إلى المكلف و أيضاً يلزم خروج
خطابات غير المكلفين من راهق الحلم بناءً على أنه مخاطب وقد يمنع، و اعظم ما عليه
الأول و قد يقال إن الخطاب له معنيان و الآتي أحدهما وقيل خطاب الشارع بفائدة
شرعية تختص به وهو للأمري و يلزم عليه أخذ الخطاب جنساً كما في كلام العلامة (قدس
سره) مع زيادة إن الفائدة إن اراد بها متعلق الحكم فالدور ظاهر و لو سلم فلأدلة
اللفظ و إلّا ورد على طرده الأخبار بما لا يحصى من المغيبات اللهم إلا أن يراد به
الاختصاص